وزارة العمل

قرار رقم (9) لسنة 2014

بشأن وقاية العمال من المخاطر الطبيعية "الفيزيائية"

في المنشآت ومواقع العمل

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم(8) لسنة 1997،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وبعد أخذ رأي الجهات المعنية

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكونِ للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياقُ النص خلاف ذلك:

-        الحرارة: الارتفاع َفي درجة الحرارة المحيطة بالعامل إلى الحد الذي يعرضه للمخاطر الصحية ويؤثر على سلامته.

-        البرودة: الانخفاض في درجة الحرارة المحيطة بالعامل إلى الحد الذي يعرضه للمخاطر الصحية ويؤثر على سلامته.

-        الرطوبة: كمية بخار الماء الموجودة في محيط العامل التي تعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته بانخفاضها وارتفاعها.

-        الضوضاء: الضجيج والأصوات في محيط العامل التي تعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته.

-        الإشعاعات: طاقة على شكل أمواج أو جسيمات من مصادر طبيعية أو صناعية يمكن أن تتخلل جسم العامل وتعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته.

-        الاهتزازات: الارتجاجات التي تولدها الآلات في محيط العامل وتعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته.

-        الضغط الجوي: ثقل الجو الواقع على جسم العامل نتيجة أدائه لمهام عمله في أجواء أو أماكن معينة، ارتفاعاً وانخفاضاً مما يعرضه للمخاطر الصحية ويؤثر على سلامته.

-        نظام تدوير العمال: نظام يتم بموجبه نقل العامل من مهنة إلى أخرى أو من موقع عمل إلى آخر بين فترة زمنية وأخرى بما لا يخالف عقد العمل المبرم ولا القانون بهدف تقليل تعرضه للمخاطر المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 في القطاع الأهلي التي قد يتعرض العاملون فيها للمخاطر الصحية التي تؤثر على سلامتهم نتيجة خطر أو ضرر طبيعي "فيزيائي".

المادة (3)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض للحرارة والبرودة والإشعاعات باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    عزل مصدر الحرارة أو البرودة أو الإشعاعات أو العملية الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك عن بقية أماكن العمل والعمليات الإنتاجية الأخرى كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

2)    إقامة الحواجز الواقية المخصصة لامتصاص أو اختزال الحرارة أو الإشعاعات وعزل مصادرها.

3)    توفير التهوية الجيدة ووسائل تحسين الجو المناسبة.

4)    توفير معدات الوقاية الشخصية والملابس الملائمة للوقاية من مخاطر الحرارة والبرودة والإشعاعات.

5)    اعتماد نظام تدوير العمال.

6)    تقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل للمخاطر وزيادة فترات الراحة.

7)    تزويد العاملين بالسوائل والأملاح المناسبة وحثهم على تناولها بانتظام وبالكميات المناسبة.

8)    إيجاد فتحات مراقبة للعمال في الأماكن غير المكشوفة.

9)    زيادة المسافة بين مصدر الحرارة والبرودة والإشعاعات وجسم العامل كلما كان ذلك عملياً.

10)     عزل أماكن تناول وتخزين الطعام عن مصادر الحرارة والإشعاعات والعمليات الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك.

11)     إجراء الصيانة الدورية للآلات والأجهزة التي تصدر عنها الحرارة والإشعاعات.

المادة (4)

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الوسائل الملائمة من توفير واقيات الأذن المناسبة وغيرها للعمال لتخفيف الضوضاء الناتجة عن استخدام الأجهزة والآلات والمعدات في أماكن العمل مع الأخذ في الاعتبار المدة المسموح بها للتعرض للضوضاء وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (5)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض للاهتزازات باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    توفير مخمدات الاهتزازات والحركة جيدة النوعية لوقف اهتزاز كامل جسم العامل.

2)    الصيانة المستمرة للآلات والماكينات منعاً من زيادة الاهتزازات الصادرة عنها.

3)    توفير الألبسة ومعدات الوقاية الشخصية الواقية والمخففة من الاهتزازات.

4)    تنظيم العمل بحيث لا يتعرض العامل للاهتزازات لأكثر من (30%) خلال وردية العمل الواحدة.

5)    توفير درجات حرارة ورطوبة مثالية لأداء مهام العمل التي يتعرض فيها العامل للاهتزازات.

6)    اعتماد نظام تدوير العمال.

المادة (6)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض لارتفاع وانخفاض الضغط الجوي باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم له وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    توفير الألبسة ومعدات الوقاية الشخصية الواقية والمخففة من الضغط الجوي.

2)    توفير واقيات الأذن المناسبة.

3)    توفير أجهزة التنفس الصناعي المناسبة.

4)    تقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل لانخفاض وارتفاع الضغط الجوي وزيادة أوقات الراحة.

5)    تدريب العاملين على أساليب التغلب على انخفاض وارتفاع الضغط الجوي.

المادة (7)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض لارتفاع وانخفاض الرطوبة باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    توفير التهوية والإضاءة المناسبة داخل أماكن العمل.

2)    توفير الألبسة ومعدات الوقاية الشخصية الواقية من ارتفاع وانخفاض الرطوبة.

3)    توفير أجهزة التنفس الصناعي المناسبة.

4)    التخلص أو التقليل من مصادر الرطوبة العالية كالسوائل.

المادة (8)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض لشدة الإضاءة و الرياح و سوء الأحوال الجوية باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها.

المادة (9)

يلتزم صاحب العمل بتدريب العمال على استخدام وسائل الحماية وحفظها وصيانتها وإلزامهم باستعمالها.

المادة (10)

يجب أن تكون المركبات الميكانيكية المستخدمة لتأدية العمل مكيفة كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

المادة (11)

على صاحب العمل إبعاد العاملين المصابين بأمراض تؤثر المخاطر الطبيعية على صحتهم بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

المادة (12)

على أصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكام هذا القرار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة (13)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (14)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 10 جمادى الاولى 1435هـ

الموافق: 11 مارس 2014م

جدول مستويات ومدد التعرض للضوضاء

مدة التعرض/ساعة

مستوى الضوضاء/ ديسيبل

8

85

6

87

4

90

3

92

2

95

1.5

97

1

100

0.5

105

1 دقيقة

115