جمعية الصحة والسلامة
النظام الأساسي
قرار رقم (٣) لسنة ١٩٩١م
بشأن الترخيص باعادة تسجيل جمعية الصحة والسلامة
وزير العمل والشئون الاجتماعية ..
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩ ، بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ،
وعلى القرار الوزاري رقم (ب) لسنة ١٩٩٠ في شأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وعلى القرار الوزاري رقم (٢) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وعلى القرار الوزاري رقم (٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال ،
وعلى النظام الأساسي لجمعية الصحة والسلامة قرر الآتي:
مادة - ١ –
يعاد تسجيل جمعية الصحة والسلامة في سجل قيد الجمعيات والأندية تحت قيد رقم ١٣ /ج /ث .
مادة - ٢ –
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العمل والشئون الاجتماعية
خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة
صدر في ١٧ جمادى الثاني ١٤١١ ه
الموافق ٢ يناير ١٩٩١ م
الباب الأول
أحكام عامة
مادة - ١ –
تأسست بدولة البحرين في عام ١٩٧٩ جمعية باسم جمعية الصحة والسدمة وتم إعادة تسجيلها بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشياب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ١٩٨٩ ، ٩١ تحت قيد رقم ١٣ /ج /ث .
مادة - ٢ –
تسجل الجمعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (٢) سنة ١٩٩٠ في شان تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية . وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية .
مادة - ٣ –
مقر الجمعية ومركز إدارتها هو مدينة المنامة - دولة البحرين .
مادة - ٤ –
يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة - ٥ –
لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية . وعلى الجمعية مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي .
مادة - ٦ –
يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها وشعارها - إن وجد - في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها .
مادة - ٧ –
لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك .
الباب الثاني
أهداف الجمعية
ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها
مادة - ٨ –
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية :
أ - الإسهام في تحقيق البيئة المستوفية لشروط الصحة والسلامة
ب - العمل على تزويد المواطنين بالمفاهيم والأفكار والمعلومات التي تساعد على تحقيق سلامتهم في كافة المجالات الصحية والمهنية والبيئية .
ج- تقديم المساعدات والمشورات الفنية للمؤسسات الأهلية والحكومية للعمل على نشر أهداف الجمعية في مجال السلامة العامة والصحة المهنية .
د - التعاون مع كافة المنظمات التي تستهدف تحقيق الصحة والسلامة العامة في المجتمع والتنسيق مع الجهات المختصة لما فيه المصلحة العامة .
مادة - ٩ –
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية :
أ - تنظيم وإقامة الندوات العلمية المتخصصة والتدريبية في مجال الصحة والسلامة العامة .
ب - تنظيم المؤتمرات العلمية ذات العلاقة بنشاط الجمعية.
ج- التنسيق مع كافة الجهات والمنظمات .
د - تبادل المعلومات ذات العلاقة بأهداف الجمعية .
ه - إصدار الكتيبات والملصقات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة .
و - إقامة المعارض الخاصة بمجال الصحة والسلامة العامة .
ز - تنظيم الحفلات والرحلات الاستطلاعية لأعضاء الجمعية .
مادة - ١٠ –
تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة :
1. المتعلقة بالتوعية العامة .
2. تزويد المواطنين بطرق السلامة والصحة .
الباب الثالث
العضوية
مادة - ١١ –
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
أ – أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
ب - أن يكون مقيما في دولة البحرين .
ح - أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره .
د - أن تكون له اهتماماته خاصة بشئون السلامة والصحة ، أو أن يشغل مركزا مسئولا عن الصحة والسلامة .
مادة - ١٢ –
على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض . وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه .
مادة - ١٣ –
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريح صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض . ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض .
مادة - ١٤ –
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوبا ومشفوعا بأسباب الانسحاب . وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس . فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة . ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات ماليه اخرى للجمعية .
مادة - ١٥ –
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية :
أ - إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية .
ب - إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة .
ج - إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زوّر أختامها أو مكاتباتها أو أوراقها .
د - إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس إدارتها.
ه - إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجود السداد .
و - إذا صدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة - ١٦ –
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية نهائيا . وعلى أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
مادة - ١٧ –
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
أ - الوفاة .
ب - الانسحاب من عضوية الجمعية .
ح - فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (١١) من هذا النظام .
د - الفصل من الجمعية .
مادة - ١٨ –
يجب على عضو الجمعية القيام بما يلي :
أ - الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية .
ب - سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية .
د - السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها .
د - الالتزام بتنفيذ ما يوكل له من مهام حسب إمكانياته .
ه - العمل على نشر مفاهيم الصحة والسلامة في بيته ومكان عمله وفي جميع المرافق في دولة البحرين .
و - القيام بكل ما من شأنه زيادة أسس السلامة والصحة في دولة البحرين .
مادة - ١٩ –
لعضو الجمعية الحق فيما يلي :
١ - حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها والتصويت عليها .
2- الحصول على بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي وأية بيانات أخرى .
ح - الحصول على نسخة من النظام الأساسي للجمعية .
د - الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوى المهني أو الاجتماعي .
ه - الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات .
و - الاطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الأوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الاطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجودة في عهدته .
ز - أن ينبه مجلس الإدارة إذا اكتشف أية مخالفات من قبل الأعضاء للقوانين أو الأنظمة أو القرارات المعمول بها في دولة البحرين والمرتبطة بالصحة والسلامة العامة .
ح - المشاركة الفعالة في كل نشاطات الجمعية من ندوات ومؤتمرات وغيرها .
ط - إبداء الرأي وإبداء المشورة في المواضيع التي تتركز على أساليب السلامة وتبعد الضرر عن صحة الفرد والمجتمع .
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة - ٢٠ –
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها .
مادة - ٢١ –
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية .
مادة - ٢٢ –
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية كتابيا ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل .
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين .
مادة - ٢٣ –
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ٨ أيام وأقصاها ١٥ يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ،
ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها ١٥ يوماً ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائة من الأعضاء .
وإذا اكتمل النصاب القانوني لا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع .
مادة - ٢٤ –
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناء على :
أ - دعوة من مجلس الإدارة .
ب - طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية .
ج - دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الاجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك .
مادة - ٢٥ –
يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به وللوزارة أن تندب من تراه لحضور الاجتماع .
كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب أن يتضمن محضر الاجتماع ما اتخذ من قرارات .
مادة - ٢٦ –
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط صحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقريرها حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
مادة - ٢٧ –
يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ويجب أن تكون الإنابة خاصة وثابتة بالكتابة ومعتمدة من مجلس الإدارة .
ولا تشمل الإنابة تمثيل العضو المنيب في التصويت على انتخاب أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة .
مادة - ٢٨ –
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقا لأحكام المادة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الادلاء بصوته في مسألة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصبة في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار .
مادة - ٢٩ –
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية :
أ - بدث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر .
ب - مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه .
د - مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه .
د - بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية .
ه - تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (٤٨) من هذا النظام .
و - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
ز - المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال .
مادة - ٣٠ –
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :
أ - تعديل النظام الأساسي للجمعية .
ب - إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروعها لها .
ج - عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة .
د - حل الجمعية اختياريا .
ه - المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية
الباب الخامس
مجلس الادارة
مادة - ٣١ –
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية .
ويتولى مجلس الإدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجرائها .
ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية :
١ - إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية .
ب - إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية .
ج - وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي .
د - دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها .
ه - إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
و - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية .
ز - تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها
ح - إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية .
مادة - ٣٢ –
يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين بالاقتراع السري ، على أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الجمعية العمومية .
يتم تجديد نصف أعضاء مجلس الإدارة سنويا وانتخاب من يحل محلهم من قبل الجمعية العمومية باستثناء الرئيس الذي تكون مدة عضويته سنتين ويجوز لمن سقطت عضويته في مجلس الإدارة إعادة ترشيح نفسه .
مادة - ٣٣ –
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
ب - الا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية .
مادة - ٣٤ –
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى جوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر .
مادة - ٣٥ –
تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراح السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي :
الرئيس : هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع أمين الصندوق والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية ، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الادارة في أول اجتماع له .
نائب الرئيس : وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الادارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة .
أمين السر : ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس ، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود ، وتنفيذ كافة المهام الملقاة عليه بموجب هذا النظام .
امين الصندوق : ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومعروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبل الرئيس ، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات ، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية
مادة - ٣٦ –
يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثا عليه لتقرير ما يراه بشأنها .
مادة - ٣٧ –
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضة على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة - ٣٨ –
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة ، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله .
ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك .
مادة - ٣٩ –
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول .
وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة .
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة . فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط أن يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف لمعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم .
مادة - ٤٠ –
يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس .
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
وتتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من ريخ حل المجلس .
مادة - ٤١ –
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية :
أ - سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي .
ب - سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة .
ج - سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية .
د - دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات .
ه - دفتر لحساب البنك .
و - دفتر لحساب السلفة المستديمة .
ز - دفتر لقيد الاشتراكات .
ح - سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية ، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها .
ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل .
ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول .
مادة - ٤٢ –
لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون الجمعية .
ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به .
الباب السادس
مالية الجمعية
مادة - ٤٣ –
تتكون إيرادات الجمعية من :
أ - رسم الانضمام يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها .
ب - اشتراكات الأعضاء .
ج - الهبات والتبرعات التى تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
د - إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة .
ه - الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول بها .
و - إيرادات المؤتمرات ، الندوات والدورات التدريبية .
ز - إيرادات طباعة الإرشادات والكتيبات والملصقات .
مادة - ٤٤ –
لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية .
مادة - ٤٥ –
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وينتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام .
مادة - ٤٦ –
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف دبنة يكون مخالفا لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العموميه.
مادة - ٤٧ –
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز لأمين الصندوق الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات . ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية .
مادة - ٤٨ –
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخد الرأي عليه وإقراره .
وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة آلاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .
وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه .
ويجب إرفاق صورة من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها .
مادة - ٤٩ –
تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة ، وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، كما يجب أخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير . ولا يسحب أي مبلغ من البئك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة .
مادة - ٥٠ –
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقا لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط . وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف .
مادة - ٥١ –
تعتبر أموال الجمعية العينية منها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حقا فيها
مادة - ٥٢ –
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة أحكام المادة (٤٨) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأته ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية .
الباب السابع
إدماج الجمعية أو تقسيمها
أو تكوين فروع لها أو حلها
مادة - ٥٣ –
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل تحقيق غرض متماثل ، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لأحكام المادة (٣٠) من هذا النظام .
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيدد في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة - ٥٤ –
يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (٣٠ ٠ ٢٦) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب .
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية .
مادة - ٥٥ –
يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو لتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها .
كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة - ٥٦ –
إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر .
ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها ، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي .
مادة - ٥٧ –
بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات والهيئات الاجتماعية التي ترى وزارة العمل والشئون الاجتماعية توجيه أموال الجمعية إليها .
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة - ٥٨ –
لا يعتبر قرار الجمعة العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافدا إلا بعد فيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعبة ونشره في الجريدة الرسمية
مادة - ٥٩ –
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافاتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته .
مادة - ٦٠ –
تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعدبل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مادة - ٦١ –
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير والإيضاح .
أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحة والسلامة في دورته الحالية لعام ١٩٩٢ ، ١٩٩١ م
١ - السيد المهندس / مصطفى السيد علي رئيس مجلس الإدارة نائبا للرئيس
٢ - السيد / خالد راشد الزياني عضوا وأمين السر
٣ - السيد / علوى شبر عيسى عضوا والأمين المالي
٤ - السيد / حسن طراده عضوا ومسئول لجنة المقر
٥ - السيد / حميد علي عبد الله عضوا ومسئول اللجنة الفنية
٦ - السيد / فريد اسماعيل بوشهري عضوا ومسئول اللجنة الاعلامية
٧ - السيد / عباس ميرزا علي عضوا ومسئول اللجنة الاجتماعية وشئون الأعضاء
٨ - السيد / عبد الكريم عيسى سرحان
٩ - السيد / حسن علي العود عضوا ومسئول لجنة المؤتمرات والندوات