قرار رقم (24) لسنة 2013

بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل

بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات

والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (51) منه،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي

المادة الأولى

تخفض ساعات العمل اليومية بما لا يقل ساعة واحدة بالنسبة للعمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر)، والعمال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلى العمال المشار إليهم في الفقرة السابقة تقديم شهادات طبية معتمدة من وزارة الصحة تثبت حالتهم الصحية.

المادة الثانية

تخفض ساعات العمل اليومية بما لا يقل عن ساعة واحدة في الصناعات والأعمال الآتية:

    1)            العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وفوق سطح الأرض في الكسارات والمناشير وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار وما شابه ذلك.

    2)            الأعمال الثقيلة التي تتطلب جهداً جسمانياً مرهقاً ومتواصلاً كأعمال البناء أو أعمال العتالة أو حمل أو جر الأثقال وما شابه ذلك.

    3)            الأعمال التي يدخل في تداولها أو تصنيعها مادة الرصاص أو القصدير أو المركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10% من الرصاص.

    4)            صناعة الأسمدة بأنواعها.

    5)            العمل في أفران الصهر والمراجل.

    6)            صناعة الزجاج.

    7)            صناعة ومعالجة الإسفلت.

    8)            الدهان بالرش بطريقة الدوكو.

    9)            صناعة الكاوتشوك والمنتجات المطاطية.

10)            صناعة الفحم بأنواعه.

11)            صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة.

12)            اللحام بالأوكسي استيلين والقوس الكهربائي.

13)            العمل بمعامل ملء الاسطوانات بالغازات المضغوطة.

14)            الأعمال التي يتعرض فيها العاملون للإشعاعات المؤينة.

15)            صناعة النايلون ومشتقاته.

16)            صناعة الغراء.

17)            صناعة واستعمال المبيدات الحشرية.

18)            العمل المتواصل في مستودعات التبريد وصناعة الثلج.

19)            أعمال الحفريات بآلات الضغط اليدوية (الكمبريصة).

20)            العمل في صناعة الأصباغ والورنيش.

21)            تفضيض المرايا بواسطة الزئبق.

22)            سلخ وتقطيع الحيوانات وإذابة شحومها.

المادة الثالثة

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 16 رجب 1434هـ

الموافق: 26 مايو 2013م