قرار رقم (28) لسنة 2014

  • بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء

 

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977, و تعديلاته, و على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني,و على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة , المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997,و على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة و الصحة المهنيتين وبيئة العمل, و على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012, و على الأخص المادة (166) منه,و على المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل,و على المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بإنضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 و التوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة و الصحة المهنية,و على قرار وزير العمل و الشئون الاجتماعية رقم (32) لسنة 1977 بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء,و على القرار رقم (^) لسنة 1999 بتعديل المادة الاولى من القرار رقم (16) لسنة 1988 بشأن اعتماد بعض التقارير و شهادات نتائج فحوص و اختبارات السلامة المهنية بالمنشآت , و بعد اخذ رأي الجهات المعنية,وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل,

قرر الآتي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار , يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها, ما لم يقتض سياقٌ النص َ خلاف ذلك:

المنشأة: كل موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء أكان عملاً صناعياً أم حرفياً أم زراعياً أم خدمياً أم غير ذلك.

موقع العمل: المكان الذي هُيىء من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه و يكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:

- أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.

- أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.

غلاية البخار: أي وعاء مقفل يولد فيه البخار لأي غرض من الأغراض تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي ويحتوي على شبكة أنابيب لتسخين الماء الذي يغذى به الوعاء المذكور و كذلك على سخان للتسخين العالي للبخار.

حد ضغط الامان : الحد المقرر بمعرفة المصنع لأية غلاية بخار أو مستودع هواء جديد و ليس الحد الذي يتم تقريره في الفحص الأخير.

مستودع البخار: أي وعاء أو جهاز ( فيما عدا غلاية البخار أو حاوية البخار أو ملف أنابيب البخار أو أي جزء من هذه الأنواع) يستخدم بغرض احتواء بخار تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي.

وعاء البخار: أي وعاء ( فيما عدا أنبوبة البخار أو أنابيب البخار) له منفذ دائم إلى الجو أو إلى الفضاء و لا يتجاوز الضغط فيه الضغط الجوي ويمر منه البخار تحت ضغط مساوٍ تقريباً للضغط الجوي بغرض التسخين أو الغلي أو التجفيف أو التبخير أو ما شابه ذلك من الأغراض.

مستودع الهواء:

  1. أي وعاء ( فيما عدا الأنابيب و ملفات البخار و ملحقاتها المثبتة بالكومبريسور أو التي تشغل جزءاً منه) لاحتواء الهواء المضغوط و يكون متصلاً بجهاز ضغط الهواء.
  2. أي وعاء ثابت لاحتواء الهواء المضغوط أو غازات العادم المضغوطة و يستخدم بغرض بدء تشغيل محرك احتراق داخلي.
  3. أي وعاء ثابت أو متنقل ( وليس جزءاً من مسدس رش ) يستخدم بواسطة الهواء المضغوط في رش أي طلاء أو دهان أو ورنيش أو أية مادة متشابهة.
  4. أي وعاء يستخدم لحفظ الزيت و يطلق منه الزيت بطريقة الهواء المضغوط.

الشخص المؤهل: يعني شخصاً مدرباً تدريباً تاماً و لديه خبرة كافية بالعمل.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت و مواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

مادة (3)

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين فيه منشأته أو موقع عمله من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, و أن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطرها, و كذلك وسائل الإنقاذ, على النحو المبين بهذا القرار.

ويحظر على صاحب العمل أن يحمل العمال أية نفقات أو يقتطع من أجورهم أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

مادة (4)

يلتزم صاحب العمل بإجراء عملية تقييم لمخاطر أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء في مواقع العمل بالمنشأة و أن يتخذ كافة التدابير و الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطرها إلى أدنى مستوياتها.

مادة (5)

يحظر على العامل ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة أو موقع العمل التي يعمل بها.

و على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية و يتعهد ما بحوزته منها بعناية و أن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته و وقايته من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, و ألا يصدر منه أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى انلاع الحريق.

مادة (6)

يجب أن تكون غلايات البخار و مستودعات البخار بكافة أجزائها بما في ذلك جميع التركيبات و أوعية البخار و مستودعات الهواء سليمة البناء و مصنوعة من مواد سليمة و متينة إلى درجة كافية و خالية من أية عيوب ظاهرة و أن تكون في حالة صيانة جيدة و مستمرة.

مادة (7)

يجب على صاحب العمل توفيرو صيانة الوسائل الكافية و المناسبة في جميع مواقع العمل , على ان يراعي فيها ما يلي:

أن تكون جميع الأجهزة و المعدات الجديدة الخاضعة لهذا القرار مزودة بشهادة من المصنع موضح بها حد ضغط الامان و الاختبارات التي أجريت عليها في هذا الصدد, و يجب أن تجري عليها فحوص منتظمة و شاملة على النحو التالي:

غلايات البخار كل اثني عشر شهراً.

مستودعات البخار و مستودعات الهواء كل أربعة و عشرين شهراً.

إجراء الفحص المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة جهة معتمدة من قبل وزارة العمل بواسطة شخص مؤهل و مخول له القيام بذلك, و ينبغي في أية حالة يتعين فيها خفض حد ضغط الامان, أو يتضح أن الجهاز لا يمكن استخدامه بأمان ما لم يتم أجراء إصلاحات معينة به, إرسال نسخة من تقرير الفحص إلى رئيس جهاز تفتيش السلامة و الصحة المهنية خلال أربعة وعشرين يوماً من أجراء الفحص.

مادة (8)

لا يجوز استعمال أية أجهزة ينطبق عليها هذا القرار ما لم يكن مثبتاً بها أو ملحقاً بها أو مرقوماً عليها التركيبات أو التوصيات أو العلامات الآتي بيانها:

أولاً: غلايات البخار:

  1. صمام أمان مناسب , مستقل تماماً عن أي صمام لوقف التشغيل , و بحيث يكون يوقف تشغيل الغلاية عندما يتجاوز الضغط حد ضغط الأمان, كما يجب أن يثبت بالغلاية مباشرة, أو أقرب ما يمكن عملياً إليها.
  2. صمام مناسب لوقف التشغيل يصل ما بين الغلاية و أنبوبة البخار.
  3. مقياس صحيح لقياس ضغط البخار متصل بالوعاء الذي يحتوي على البخار و يمكن رؤيته بسهولة بواسطة ملاحظة الغلاية, و يوضح هذا المقياس مقدار ضغط البخار في الغلاية بالكيلوجرامات على كل سنتيمتر مربع, و تكون عليه علامة بلون مميز تبين أقصى حد مسموح به للضغط.
  4. مقياس واحد للماء على الأقل, مصنوع من مادة شفافة أو أي نوع آخر تقره إدارة العمل بوزارة العمل يوضح منسوب ارتفاع المادة في الغلاية , و في حالة ما إذا كان المقياس من نوع الأنبوب الزجاجي و حد ضغط الأمان المعتاد يزيد على ثلاثة كيلو جرامات على السنتيمتر المربع الواحد, يجب أن يكون مغلفاً بغلاف مناسب للوقاية, بشرط ألا يحول دون سهولة قراءة المقياس.
  5. في حالة ما إذا كانت الغلاية من ضمن صف مترابط من غلايتين أو أكثر تحمل رقماً خاصاً يمكن رؤيته بسهولة.
  6. أداة لتركيب مقياس اختبار الضغط.
  7. إذا لم تكن الغلاية من النوع الذي يتم تسخينه بالنار من الخارج يجب تزيدها بصمام عزل قابل للإنفجار أو بجهاز مناسب للإنذار في حالة انخفاض منسوب الماء.

ثانياً: مستودعات البخار:

( إذا لم يكن بناؤها بحيث تتحمل حد ضغط الأمان للغلاية أو الحد الأقصى للضغط الذي يمكن أن يتعرض له الأنبوب الذي يصل بين المستودع و أي مصدر للبخار).

  1. صمام مناسب لخفض الضغط, أو أية أداة أوتوماتيكية للحيلولة دون تجاوز حد ضغط الأمان.
  2. صمام أمان مناسب يكون مركباًبحيث يسمح للبخار بالتسرب بمجرد تجاوز حد ضغط الأمان, أو أية أداة أوتوماتيكية لكي تقطع وصول البخار أوتوماتيكياٍ بمجرد تجاوز حد ضغط الأمان.
  3. مقياس صحيح لقياس ضغط البخار في المستودع بالكيلوجرامات لكل سنتيمتر مربع.
  4. صمام مناسب لوقف التشغيل.
  5. إذا كان هناك أكثر من مستودع بخار واحد , يجب أن يحمل كل مستودع لوحة عليها رقم واضح يمكن رؤيته بسهولة.

ثالثاً: مستودعات الهواء:

  1. صمام مناسب لخفض الضغط بحيث يحول دون تجاوز حد ضغط الأمان ( إلا إذا كان بناء المستودع بحيث يستطيع تحمل أقصى ضغط يمكن أن يحدثه الكومبريسور).
  2. صمام أمان مناسب يكون مركباً بحيث يسمح للهواء بالتسرب بمجرد تجاوز حد ضغط الأمانز
  3. مقياس صحيح يبين الضغط في المستودع بالكيلوجرامات بالنسبة لكل سنتيمتر مربع.
  4. أداة مناسبة للصرف.
  5. باب فحص مناسب أو فتحة مناسبة أو أية وسيلة أخرى تسمح بتنظيف المستودع من الداخل تنظيفا تاماً.
  6. إذا كان هناك أكثر من مستودع هواء واحد, يجب أن يحمل كل مستودع لوحة عليها رقم واضح يمكن رؤيته بسهولة.
  7. يجب أن يكون حد ضغط الأمان موضحاًبأرقام يمكن رؤيتها بسهولة.

مادة (9)

يُحظر دخول أو تواجد أي شخص بالقرب من غلاية بخار تكون من ضمن صف مترابط مؤلف من غلايتين أو أكثر إلا مع مراعاة أحد هذين الإجراءين:

  1. فصل جميع المنافذ التي يحتمل أن يدخل منها البخار أو الماء أو الوقود من أحد أقسام هذا الصف المترابط.
  2. أن تكون جميع الصمامات و الصنابير التي تتحكم في دخول البخار أو الماء أو الوقود مغلقة بأحكام.

وفي الحالات التي يكون فيها للغلاية أنبوب لتصريف البخار مشترك مع غلاية أو مع غلايات أخرى , أو في حالة ما إذا كان لها أنبوب لتصريف البخار في وعاء أو حوض مشترك فإن هذا الأنبوب يجب أن يكون مغلقاً ( غير متصل).

مادة (10)

يجب أن يعهد صاحب العمل إلى شخص مؤهل بفحص أجهزة الضغط والبخار بالمنشأة وكافة مواقع العمل مرة كل سنة على الأقل على أن يدون عليها تاريخ الفحص و تاريخ الصيانة اللاحق و اسم الفاحص.

و يجب اجراء الفحص الدوري المشار إليه على أجهزة الضغط و البخار من قبل جهة معتمدة من الجهة المختصة.

مادة (11)

يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (12)

يُعاقب كل من يخالف أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بقانون رقم (36) لسنة 2012.

مادة (13)

يُلغى قرار وزير العمل و الشؤون الإجتماعية رقم (32) لسنة 1977 بشأن تحديد و تنظيم الخدمات و الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار غلايات و أوعية البخار و مستودعات الهواء, كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرا.

مادة (14)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                               وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 22 رمضان 1435 هـ

الموافق: 20 يوليو 2014 م