قرار رقم (4) لسنة 2014

بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة

لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،

وبناء على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

أعمال البناء: عمليات إنشاء البنايات وتركيب المصانع أو تغييرها تغييراً جوهرياً أو ترميمها أو صيانتها وتشمل عمليات تجديد الطلاء وتجديد الزخرفة والتنظيف الخارجي والهدم وجميع الأعمال التمهيدية للقيام بالأعمال المذكورة، ولا تشمل الإنشاءات الهندسية حسب التعريف الوارد بشأنها.

أعمال الإنشاءات: عمليات إقامة الإنشاءات الحديدية أو الخرسانية المسلحة، عدا البنايات أو تغييرها تغييراً جوهرياً أو ترميمها (بما في ذلك تجديد طلائها) أو هدمها، وتشمل أعمال الطرق ومدارج المطارات وحواجز الموج والردم والأعمال النهرية ومد خطوط الأنابيب المستعملة لأي غرض من الأغراض وإنشاء الموانئ وأحواض السفن والمكامن والقنوات الاصطناعية والمجاري ومياهها, كما تشمل أعمال مستودعات الغاز والأعمال الهندسية الإنشائية أو المدنية التي لا تختلف في طبيعتها عن الأعمال السابقة.

شخص مؤهل: شخص مدرب كما يجب ولديه خبرة كافية بالعمل وليس مصاباً بأي عيب جسماني أو عجز يمنعه من القيام بالعمل كما يجب.

موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:

  1. أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.
  2. أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يُستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.

السقالة: السقالة: منصة مرفوعة على أعمدة وهياكل أو معلقة، تستخدم لأداء المهام والانتقال العمودي أو الأفقي ولحمل معدات وأدوات وخامات العمل في مكان مرتفع.

الوصلة الفرعية: هي ما يربط السقالة ربطاً محكماً بالبناء أو الهيكل الثابت.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على أعمال البناء، وأعمال الإنشاءات والهندسة المدنية.

المادة (3)

يتعين ضمان ما يلي عندما يعهد إلى جهة أو جهات أخرى تنفيذ مشروع أو مهمة في موقع العمل:

  1. التأكد من أهلية الجهات المعهود إليها تنفيذ المشروع أو المهمة وحصولها على رخصة مزاولة النشاط من قبل الجهة المختصة.
  2. اتخاذ الترتيبات المناسبة بغرض الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ويجب توثيق واعتماد هذه الترتيبات من قبل كافة الجهات المعنية، وإخطار وزارة العمل بها فور اعتمادها، ولا يعفي ذلك صاحب العمل من المسئولية عن الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية.
  3. توفير كافة المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل كلما كان ذلك ممكناً.
  4. التنسيق الفعال بين الجهات المعنية المختلفة.
  5. مراجعة الترتيبات المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة، بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  6. تعريف المناطق الخطرة، وضمان عدم دخول الأشخاص غير المصرح لهم لتلك المناطق، وذلك عن طريق وضع حواجز أو موانع لتواجد العمال في هذه المناطق.

المادة (4)

يجب على المقاول الرئيسي في موقع العمل التنسيق مع المقاولين من الباطن فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.

المادة (5)

يشترط في مواقع العمل ما يلي:

  1. أن تكون جميع منافذ الدخول والخروج، والممرات، والطرق التي يستخدمها العمال مأمونة.
  2. أن يصمم موقع العمل بشكل آمن بحيث لا يشكل ضرراً لأي من العاملين أو المتواجدين فيه.
  3. أن تتخذ الخطوات العملية اللازمة لمنع العمال من استخدام منافذ غير آمنة.
  4. أن تكون مساحة موقع العمل كافية وملائمة لأداء العمل مع الأخذ بعين الاعتبار أي معدة أو جهاز يستخدم في العمل.

المادة (6)

  1. يتعين تقييم جميع المخاطر في موقع العمل وخاصة الأماكن المرتفعة، وتحليل الإجراءات المتخذة مسبقاً ومدى فاعليتها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل سلامة العمال في موقع العمل.
  2. يجب أن تكون الأرضيات وحواجز الوقاية الدائمة أو أي وسيلة من وسائل الحماية من السقوط لأي مكان من الأماكن المرتفعة قد تم فحصها من قبل شخص مؤهل قبل بدء العمل في المكان، وأن يتم ضمان ذلك بشكل عملي.

المادة (7)

يتعين مراعاة ما يلي في موقع العمل:

  1. أن تكون جميع مواقع العمل الإنشائية مرتبة وفي حالة مقبولة من النظافة.
  2. أن يكون موقع العمل محاطاً بسياج مناسب وأن يكون معرفاً بوضع علامات واضحة عليه.
  3. عدم ترك الألواح التي تحتوي على مسامير بارزة أو أي أجزاء حادة في الأماكن التي يحتمل أن تسبب إصابة لأحد.
  4. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخزين المواد والأجسام، بالإضافة إلى الطرق المناسبة للتخلص من النفايات والمخلفات بالطريقة التي من الممكن بواسطتها تفادي الخطورة لأي شخص سواء بالاصطدام أو سقوط المواد.


 

المادة (8)

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار إذا تعذر أداء العمل بسلامة من فوق الأرض أو من قسم من إحدى البنايات أو من أي بناء ثابت آخر، وجب توفير السقالات أو السلالم إذا أمكن استعمالها بسلامة وتثبيتها في موقع العمل وصيانتها على أن تكون هذه السقالات أو السلالم كافية ومناسبة ومأمونة لأداء العمل المطلوب.

المادة (9)

  1. يشترط في السقالة وأجزائها ما يلي:
  1. أن تكون مصنوعة صنعاً جيداً.
  2. أن تكون موادها كافية ومناسبة وسليمة.
  3. أن تكون قوتها مناسبة للغرض من استعمالها وأن تدعم بالشكل والدعامات والوصلات الفرعية إذا لزم الأمر.
  4. أن تراعى صيانتها مراعاة تامة، وأن تزود ببطاقة تبين تاريخ فحصها من قبل شخص مؤهل.
  1. تحفظ السقالات وأجزاؤها في حالة عدم استعمالها في مكان مأمون مع مراعاة صيانتها مراعاة تامة.
  2. يمنع الوصول إلى السقالة إذا كان أحد أقسامها ناقصاً أو مخالفاً لاشتراطات هذا القرار.

المادة (10)

  1. عند تركيب السقالات يجب أن يراعى في القوائم والأعمدة ما يلي:
  1. أن تكون عمودية أو مائلة قليلاً نحو المبنى.
  2. أن تكون متقاربة بما يكفل رسوخ السقالة واتزانها.
  1. أن توصل الأخشاب المستعرضة والروافد الأفقية ببعضها وبالقوائم وصلاً محكماً.


 

المادة (11)

يجب أن يكون تركيب السقالة أو تفكيكها تحت إشراف شخص مؤهل مع مراعاة سلامة العمال المركبين للسقالة من خلال تدريبهم، ويجب مراعاة الاحتياطات التالية عند التركيب أو التفكيك:

  1. معرفة القياسات والخطة المعتمدة لتفكيك السقالة أو تركيبها.
  2. إدراك لسلامة العمل في السقالات.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط العمال أو المواد.
  4. الأخذ في الاعتبار ظروف الأحوال الجوية وتأثيرها ومدى سلامة العمل في السقالات.
  5. مراعاة التحميل المسموح به.

المادة (12)

يشترط في السقالات ذات العجلات ما يلي:

  1. أن يجرى تشييدها مع مراعاة استقرارها وتزويدها بثقل إضافي في أسفلها أو ربطها بوصلات فرعية إذا لزم الأمر.
  2. أن لا تُستعمل إلا فوق سطح ثابت ومنبسط.
  3. أن يكون لعجلاتها قفل يُحكم جيداً عند استعمالها.
  4. التأكد في حال تحريكها من مكان إلي آخر من عدم وجود أحد العمال فوقها، ويجب أن تحرك من الأسفل. 

المادة (13)

يحظر تركيب السقالات أو تمديدها أو تغييرها أو فكها إلا بإشراف أشخاص مؤهلين في تركيب السقالات وفكها، ويقوم ملاحظ السقالة بفحص جميع المواد المستعملة للسقالة وإجازتها قبل استعمالها، ويتولى الشخص المؤهل فحصها والكشف عليها فيما بعد مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.

المادة (14)

في حالة العمل على المنصات يجب مراعاة ما يلي:

  1. أن تكون ذات أبعاد كافية  لمرور العمال واستخدام المواد اللازمة بشكل آمن، وتوفير مساحة عمل مناسبة مع مراعاة العمل الجاري.
  2. أن تكون ذات سطح مناسب لا توجد به فجوات يمكن أن يقع عامل أو مواد منها أو تتسبب في إصابة عامل، إلا إذا اتخذت التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر.
  3. أن يتم تركيبها وصيانتها بالشكل الذي يمنع خطر الانزلاق أو التعثر، ويمنع وقوع العامل بين منصة العمل والمنصة الأخرى المجاورة.

المادة (15)

يحظر التحميل على المنصة بشكل يؤدي إلى انهيارها أو حدوث تأثير فيها قد يفقدها توازنها.

المادة (16)

يركب على جانب الدرج المفتوح أو جانبيه درابزين على طول امتداده, ويجب أن يكون قوياً بحيث يقي الأشخاص من السقوط.

المادة (17)

  1. لا يجوز استخدام أي نظام للوقاية من سقوط الأشخاص إلا بعد توافر الشروط التالية:
  1. إجراء التحليل والتقييم للمخاطر التي تثبت بأن تأدية العمل باستخدام هذا النظام هي الأنجح عملياً للحماية من المخاطر.
  2. أن يكون كل من الشخص المستخدم وباقي الأشخاص المتواجدين في موقع العمل قد حصلوا على التدريب المناسب والملائم لمزاولة عملهم بالإضافة إلى المعرفة الكافية بخطوات ووسائل الحماية.
  1. يراعى في نظام الحماية الشخصية من سقوط الأشخاص:
  1. أن يكون مناسباً وملائماً وذا قوة ومتانة كافية للغرض الذي صممت من أجله وللأحمال المتوقعة عليه.
  2. أن يكون مناسباً وملائماً للشخص المستخدم.
  3. أن يكون مثبتاً بشكل سليم وصحيح.
  4. أن تكون وسائل الربط مناسبة وذات قوة ومتانة كافية، كما يجب تثبيتها بشكل محكم.
  1. يجب أن تتوافر في وسائل الحماية من السقوط ما يلي:
  1. أن تكون ذات قوة ملائمة وأبعاد كافية للغرض المستخدمة له.
  2. أن تكون ثابتة و آمنة.

المادة (18)

عند العمل في الارتفاعات يجب مراعاة الآتي:

  1. أن تكون الحواجز الجانبية العلوية أو أي وسيلة مشابهة على ارتفاع متر واحد على الأقل من حافة السطح الذي يحتمل منه سقوط العمال.
  2. أن تكون الحواجز القدمية مناسبة وملائمة لحماية الأشخاص من الوقوع، وأيضا لمنع سقوط المواد والمعدات.
  3. أن تكون الحواجز الجانبية الوسطية أو أية وسيلة أخرى مشابهة بحيث يكون الفراغ بينها وبين الحواجز الجانبية العلوية والحواجز القدمية لا تتجاوز نصف متر.
  4. يحظر العمل إذا لم تكن وسيلة الحماية موجودة إلا إذا كانت هناك وسائل سلامة أخرى فعالة ومأمونة لأداء العمل. 

المادة (19)

  1. يراعى في الحواجز الوقائية ما يلي:
  1. في حالة تصميم الحواجز الوقائية يجب أن تكون متصلة بوسائل ربط مصممة ومربوطة بإحكام وذات قوة واستقرار لغرض سلامة العمال والمواد من السقوط .
  2. في حالة وجود وسادة هوائية أو شبكة حماية يجب أن تكون مستقرة.
  1. يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة والملائمة التي تكفل سلامة العامل من الإصابة في حال سقوطه، ويجب التأكد من ملاءمة تلك الاحتياطات بشكل عملي.

المادة (20)

يراعى في استعمال السلالم ما يلي:

  1. يجب على صاحب العمل عند استخدام السلالم للعمل في الأماكن المرتفعة القيام بتحليل وتقييم المخاطر الذي يثبت بأن استخدامها هي الوسيلة العملية المناسبة.
  2. يجب أن يكون السطح الذي يوضع عليه السلم ثابتاً وغير قابل للانزلاق لمنع تحركه أو ميلانه.
  3. يجب أن يوضع السلم بشكل محكم لضمان ثباته أثناء تأدية العمل.
  4. يجب أن تكون السلالم المعدة كمدخل لموقع العمل بارزة بارتفاع متر واحد أعلى موقع النزول أو المدخل إلا إذا توافرت وسيلة مناسبة للإمساك بواسطة اليد.
  5. لا يجوز استخدام السلالم القابلة للامتداد إلا بضمان عدم نزول أجزائها أثناء الاستخدام.
  6. يجب مراعاة عدم تحريك السلالم المتنقلة ذات العجلات أثناء الصعود عليها، كما يجب توفير وسائل للحماية من السقوط أثناء استخدامها كمنصة عمل.
  7. يجب توفير منصات استراحة ملائمة عملياً إلي السلالم التي يزيد ارتفاعها على       9 أمتار من القاعدة.
  8. يمنع استخدام السلم في الحالات الآتية:
  1. أن يكون قد جرى إصلاحه بواسطة دقه بالمسامير أو ربط الأجزاء المكسورة بواسطة سلك أو حبل.
  2. أن يكون محتوياً على درجة أو أكثر مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير مكانها.
  3. أن يكون مصبوغاً على نحو يصعب معه اكتشاف أية تشققات.

المادة (21)

  1. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون قيام أي شخص في موقع العمل بالعمل على المواد سهلة الانكسار أو بالمرور من خلالها أو بالقرب منها.
  2. في حال عدم التمكن من تجنب العمل على المواد سهلة الانكسار أو تجنب المرور من خلالها أو بالقرب منها، يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:
  1. ضمان توفير العدد الكافي والملائم من منصات العمل وحواجز الوقاية أو أي وسيلة أخرى للوقاية من سقوط الأجسام من خلال هذه المواد.
  2. اتخاذ الإجراءات الكافية والمناسبة لتقليل المسافات والأضرار المحتملة للسقوط عن طريق شبكات السلامة أو أحزمة السلامة.
  1. يجب تثبيت لافتات تحذيرية وإرشادية في المناطق التي تتواجد بها مواد سهلة الانكسار والتي يحتمل أن يمر العامل من خلالها أو بالقرب منها أو يعمل عليها أو تنبيه العامل بذلك عن طريق أية وسيلة أخرى ملائمة.

المادة (22)

  1. عند العمل فوق السقوف المنحدرة بزاوية ميل تزيد على 12,5 درجة تثبت في طرف السقف أسفل موقع العمل منصات للعمل ويجب أن تكون هذه المنصات عريضة تكفل حماية الشخص من السقوط على الأرض في حالات الانزلاق.
  2. يحظر القيام بالعمل فوق الأسقف المنحدرة أو الحركة فوقها إلا باستعمال السلالم الزحافة المصنوعة صنعاً جيداً.
  3. يجب عند العمل فوق الأسقف مهما كانت درجة ميلانها مراعاة الظروف الجوية التي قد تؤثر على ثبات الأجسام واستقرارها.

المادة (23)

في حال القيام بأي عمل يحتمل معه أن يقلل أو يؤثر على استقرار وسلامة أي جزء من مبنى قائم أو إنشاءات قائمة أو مؤقتة أو تحت الإنشاء بما يعرض أي شخص للخطر يجب اتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة عن طريق تصميم دعامات الإنشاءات بشكل آمن لتحمل الأوزان واستخدامها للغرض الذي صممت له فقط، بحيث يحول ذلك دون تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار المبنى أو الإنشاءات أو أي جزء منها.

المادة (24)

  1. يجب أن تكون عملية الهدم والإزالة أو أي جزء منها مخططة بشكل يمنع الخطر أو يقلل منه وذلك باتخاذ أي وسيلة عملية ممكنة.
  2. يشترط في أعمال الهدم ما يلي:
  1. أن يصدر بذلك تصريح من الجهات المسئولة.
  2. أن تكون تحت الإشراف المباشر والدائم لشخص مؤهل.
  3. أن يتم اختيار العمال الذي لديهم دراية أو خبرة سابقة في أعمال الهدم حال تواجدهم.
  4. أن تتم بعد قيام الجهات المختصة بقطع جميع الخدمات كالماء والغاز والكهرباء عن البناء المراد هدمه وإصدار شهادة بهذا الشأن من الشخص الذي قام بهذا القطع نيابة عن الجهة المختصة إلى الشخص المسئول عن عملية الهدم.

المادة (25)

  1. يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة  لحماية الأشخاص من مخاطر الحفريات وانهيارها أو انهيار أي جزء منها وذلك عن طريق اتخاذ الآتي:
  1. اتخاذ كافة الإجراءات العملية اللازمة لمنع سقوط العمال أو المواد أو المعدات في مكان الحفر.
  2. اتخاذ الخطوات الملائمة والكافية لمنع زيادة تحميل أطراف الحفريات بالمواد أو المعدات.
  3. توفير عدد كافي من المداخل و المخارج ووسائل الوصول الآمنة للحفر.
  1. يحظر البدء في عملية الحفر إلا بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
  1. إحاطة الحفر والخنادق بسياج متين وآمن مع وضع علامات تحذيرية عليها، وتوفير إضاءة مناسبة تساعد على معرفة وتمييز تلك الحفر ليلاً بالإضافة إلي توفير سترة عاكسة لكل عامل.
  2. فحص الشدادات المستخدمة في الحفر بواسطة شخص مؤهل قبل بدء النوبة  وبعد أي حدث يؤثر على متانة الحفر واستقراره أو سقوط أي مواد داخل الحفرة.

المادة (26)

يراعى في السدود المائية ما يلي:

  1. أن يكون تصميمها مناسباً وقابلاً للتنفيذ بشكل يقلل من المخاطر كل ما كان ذلك ممكناً عملياً.
  2. أن تكون مجهزة بطريقة يستطيع من خلالها العامل الخروج في حال حدث طارئ كدخول الماء أو المواد.
  3. أن تتم صيانتها بشكل دوري.
  4. أن يتم فحص السد المائي بواسطة شخص مؤهل قبل بدء نوبة العمل وبعد أي حدث يؤثر على قوة واستقرار السد المائي وتواجد الشخص المؤهل الذي يملك صلاحية إيقاف العمل في حال وجود خطورة على العمال.
  5. أن تكون عملية شفط الماء التي تجري بعد إنشاء السد المائي بواسطة شخص مؤهل ولدية خبرة كافية في هذا المجال.

المادة (27)

  1. توضع جميع الموصلات الكهربائية الرئيسية وصناديق المصاهر والكابلات وسائر اللوازم الكهربائية بحيث تكون محمية حماية خاصة ومصانة بما فيه الكفاية لتجنب خطر الصدمات الكهربائية.
  2. قبل بداية أية أعمال تخضع لأحكام هذا القرار وأثناء سير العمل بها يجب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوقاية العمال من خطر أي كابل كهربائي حي سواء كان تحت سطح الأرض أو فوقها، أو أية أداة يمكن أن تكون مصدراً لمثل هذا الخطر نتيجة تشغيل أداة رفع أو حفر أو لأي سبب آخر، ويجب أن تتضمن هذه التدابير تفريغ الكابل أو الجهاز من الشحنة الكهربائية أو إقامة حواجز مناسبة لمنع الاقتراب من منطقة الخطر.

المادة (28)

  1. إذا نقل العامل من مكان عمله أو إليه بواسطة وسائل النقل المائي فينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لانتقاله بأمان وسلامة، ويجب أن تكون السفن المستعملة لهذا الغرض مصنوعة صناعة جيدة وفي حالة عملية سليمة، وأن تكون في عهدة أشخاص مؤهلين وألا تحمل حمولة فوق طاقتها.
  2. إذا كان موقع إحدى العمليات الصناعية أو موقع العمل محاذياً لمياه يكون العامل عرضة للسقوط والغرق فيها يجب توفير معدات النجاة المناسبة والمحافظة عليها في حالة جيدة وجاهزة للاستعمال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة إنقاذ العمال حال تعرضهم للخطر.

وإذا كان يخشى من خطر السقوط في الماء من حافة أرض أو بناء مجاور له أو منصة عائمة يجب إحاطة هذه الحافة كلما كان هذا ممكناً عملياُ بسياج متين لمنع هذا السقوط، وإذا تطلب العمل انتقال العمال أو نقل المواد فوق هذه الحافة فيجوز إزالة السياج أثناء هذا الانتقال أو النقل وبالقدر الذي يسمح بذلك.

المادة (29)

يجب تنظيم كل موقع إنشائي بشكل آمن عملياً، بحيث يضمن سلامة العمال عند انتقالهم في موقع العمل، وأن تكون طرق المرور ملائمة للعمال والمركبات من حيث العدد المناسب والمكان والمساحة، وأن تزود بعلامات إرشادية.

المادة (30)

يشترط عند استعمال المركبات اتخاذ الآتي:

  1. اتخاذ الخطوات المناسبة والآمنة لتنظيم حركة المركبات وتوقفها بشكل آمن في موقع العمل.
  2. اتخاذ الخطوات المناسبة والكافية لتنظيم حركة العمال بالقرب من المركبات.
  3. أن يكون العامل في مكان آمن خلال عمليات الشحن والتفريغ ونقل المواد في موقع العمل.
  4. اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع سقوط المركبات في الحفريات أو في المياه أو الانقلاب عند الجوانب.

المادة (31)

يراعى عند استعمال المركبات الميكانيكية والمرافع الشوكية والشاحنات والجرارات والبولدوزارات الآتي:

  1. أن تكون في عهدة شخص مؤهل ومجاز بسياقتها برخصة بحرينية سارية المفعول.
  2. أن تكون في حالة جيدة وصالحة وسليمة.
  3. أن تستعمل استعمالاً مناسباً وأن تحمل بطريقة صحيحة وللغرض الذي صممت من أجله، وأن لا يتم تحميلها بحيث يخل بتشغيلها على الوجه السليم.
  4. أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب إن كانت تستعمل لنقل الأشخاص.

المادة (32)

لا يجوز مطالبة العمال برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن يسبب لهم إصابة في أجسامهم.

المادة (33)

يراعى في الأماكن المغلقة التي تحتوي على أبخرة خطرة ما يلي:

  1. يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق فيه ما يدعو إلى الخشية من وجود أبخرة خطرة يحتمل أن تعرضهم للغثيان, ما لم يكونوا مرتدين أجهزة للتنفس من النوع المناسب المصمم لأغراض هذه المادة, أو أن يكون شخص مسؤول قد أجاز الدخول فيه بدون أجهزة التنفس لمدة محدودة وإن هذه المدة المحددة لم تزل سارية، وفي كل الأحوال يحظر دخول الشخص أو بقاؤه في هذا المكان دون جهاز للتنفس ما لم يكن على علم تام بموعد انقضاء هذه المدة المحددة.
  2. لا يجوز التصريح بالدخول في المكان المغلق وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التأكد مما يلي:
  1. اتخاذ الخطوات الفعالة لمنع دخول الأبخرة الخطرة.
  2. إزالة الأوحال أو غيرها من الرواسب التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة والتأكد من عدم احتواء المكان على مواد أخرى يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة.
  3. تهوية المكان تهوية مناسبة والتأكد من خلوه من الأبخرة الخطرة واحتوائه على هواء مناسب للتنفس.

ويستثنى من تطبيق البند (ب) من الفقرة (2) الرواسب أو المواد الأخرى التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة بكميات تقل عن الحد الذي يمكن أن تصل إليه المادة أو السائل المعني.

  1. إذا كان أحد العمال مكلفاً بعمل داخل مكان مغلق تنطبق عليه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة, فيجب أن تكون الأجهزة المبينة أدناه متوفرة وموضوعة في متناول اليد:
  1. جهازان على الأقل من أجهزة التنفس المناسبة وفقاً لأحكام هذه المادة في مكان العمل.
  2. جهازان احتياطيان على الأقل من أجهزة التنفس في المخازن القريبة من مكان العمل.
  3. مصباح يدوي مناسب وفقاً لأحكام هذه المادة مع كل جهاز من أجهزة التنفس.
  4. حزامان أو حبلان على الأقل مناسبان للإنقاذ.

ويجب أن تراعى صيانة هذه الأجهزة والأحزمة والحبال والمصابيح ويجرى فحصها واختبارها مرة على الأقل في الشهر أو بين فترات يحددها شخص مؤهل, وتثبت نتيجة هذا الفحص في تقرير يوقعه من يقوم بالفحص ويحتوي على البيانات اللازمة ويكون في متناول يد المفتشين عند طلبهم.       

  1. يجب أن يُدرب عدد كاف من العمال على استعمال الأجهزة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وعلى عملية استرداد النفس.

المادة (34)

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند وقوع حالة طوارئ وتتضمن هذه الاحتياطات خطوات الإخلاء من الموقع، مع مراعاة وجود نقطة لتجمع العمال.

المادة (35)

يجب اتخاذ الاحتياطات الملائمة والمناسبة لمكافحة أخطار الحريق في مواقع العمل.

المادة (36)

يجب توفير الإضاءة المناسبة والكافية في مواقع العمل مع مراعاة توفير إضاءة ثانوية في حال وجود عطل في الإضاءة قد يؤثر على العامل.

المادة (37)

يجب تزويد كل منطقة عمل بمظلة كافية ومناسبة لوقاية العمال في حالات اضطراب الطقس وسوء الأحوال الجوية، كما يجب توفير الاحتياطات اللازمة من أخطار الصواعق في حال العمل في المباني المرتفعة، ويمنع العمل في حالة عدم وضوح الرؤية بسبب الغبار أو الضباب بما لا يسمح بتأدية العمل.

المادة (38)

يجب إعداد مكان مناسب لتناول الطعام والاستراحة بعيداً عن أخطار العمل.

المادة (39)

يجب توفير كمية مناسبة من الماء الصحي الصالح للشرب في أماكن مناسبة يسهل وصول العمال إليها.

المادة (40)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (41)

يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (42)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر في : 2 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق  : 2 فبراير 2014 م