Back to Top
 
 
 

ios banner

قرار رقم (9) لسنة 2014 بشأن وقاية العمال من المخاطر الطبيعية "الفيزيائية" في المنشآت ومواقع العمل

طباعة طباعة

وزارة العمل

قرار رقم (9) لسنة 2014

بشأن وقاية العمال من المخاطر الطبيعية "الفيزيائية"

في المنشآت ومواقع العمل

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم(8) لسنة 1997،

وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وبعد أخذ رأي الجهات المعنية

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكونِ للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياقُ النص خلاف ذلك:

-        الحرارة: الارتفاع َفي درجة الحرارة المحيطة بالعامل إلى الحد الذي يعرضه للمخاطر الصحية ويؤثر على سلامته.

-        البرودة: الانخفاض في درجة الحرارة المحيطة بالعامل إلى الحد الذي يعرضه للمخاطر الصحية ويؤثر على سلامته.

-        الرطوبة: كمية بخار الماء الموجودة في محيط العامل التي تعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته بانخفاضها وارتفاعها.

-        الضوضاء: الضجيج والأصوات في محيط العامل التي تعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته.

-        الإشعاعات: طاقة على شكل أمواج أو جسيمات من مصادر طبيعية أو صناعية يمكن أن تتخلل جسم العامل وتعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته.

-        الاهتزازات: الارتجاجات التي تولدها الآلات في محيط العامل وتعرضه للمخاطر الصحية وتؤثر على سلامته.

-        الضغط الجوي: ثقل الجو الواقع على جسم العامل نتيجة أدائه لمهام عمله في أجواء أو أماكن معينة، ارتفاعاً وانخفاضاً مما يعرضه للمخاطر الصحية ويؤثر على سلامته.

-        نظام تدوير العمال: نظام يتم بموجبه نقل العامل من مهنة إلى أخرى أو من موقع عمل إلى آخر بين فترة زمنية وأخرى بما لا يخالف عقد العمل المبرم ولا القانون بهدف تقليل تعرضه للمخاطر المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 في القطاع الأهلي التي قد يتعرض العاملون فيها للمخاطر الصحية التي تؤثر على سلامتهم نتيجة خطر أو ضرر طبيعي "فيزيائي".

المادة (3)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض للحرارة والبرودة والإشعاعات باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    عزل مصدر الحرارة أو البرودة أو الإشعاعات أو العملية الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك عن بقية أماكن العمل والعمليات الإنتاجية الأخرى كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

2)    إقامة الحواجز الواقية المخصصة لامتصاص أو اختزال الحرارة أو الإشعاعات وعزل مصادرها.

3)    توفير التهوية الجيدة ووسائل تحسين الجو المناسبة.

4)    توفير معدات الوقاية الشخصية والملابس الملائمة للوقاية من مخاطر الحرارة والبرودة والإشعاعات.

5)    اعتماد نظام تدوير العمال.

6)    تقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل للمخاطر وزيادة فترات الراحة.

7)    تزويد العاملين بالسوائل والأملاح المناسبة وحثهم على تناولها بانتظام وبالكميات المناسبة.

8)    إيجاد فتحات مراقبة للعمال في الأماكن غير المكشوفة.

9)    زيادة المسافة بين مصدر الحرارة والبرودة والإشعاعات وجسم العامل كلما كان ذلك عملياً.

10)     عزل أماكن تناول وتخزين الطعام عن مصادر الحرارة والإشعاعات والعمليات الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك.

11)     إجراء الصيانة الدورية للآلات والأجهزة التي تصدر عنها الحرارة والإشعاعات.

المادة (4)

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الوسائل الملائمة من توفير واقيات الأذن المناسبة وغيرها للعمال لتخفيف الضوضاء الناتجة عن استخدام الأجهزة والآلات والمعدات في أماكن العمل مع الأخذ في الاعتبار المدة المسموح بها للتعرض للضوضاء وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (5)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض للاهتزازات باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    توفير مخمدات الاهتزازات والحركة جيدة النوعية لوقف اهتزاز كامل جسم العامل.

2)    الصيانة المستمرة للآلات والماكينات منعاً من زيادة الاهتزازات الصادرة عنها.

3)    توفير الألبسة ومعدات الوقاية الشخصية الواقية والمخففة من الاهتزازات.

4)    تنظيم العمل بحيث لا يتعرض العامل للاهتزازات لأكثر من (30%) خلال وردية العمل الواحدة.

5)    توفير درجات حرارة ورطوبة مثالية لأداء مهام العمل التي يتعرض فيها العامل للاهتزازات.

6)    اعتماد نظام تدوير العمال.

المادة (6)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض لارتفاع وانخفاض الضغط الجوي باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم له وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    توفير الألبسة ومعدات الوقاية الشخصية الواقية والمخففة من الضغط الجوي.

2)    توفير واقيات الأذن المناسبة.

3)    توفير أجهزة التنفس الصناعي المناسبة.

4)    تقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل لانخفاض وارتفاع الضغط الجوي وزيادة أوقات الراحة.

5)    تدريب العاملين على أساليب التغلب على انخفاض وارتفاع الضغط الجوي.

المادة (7)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض لارتفاع وانخفاض الرطوبة باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها وذلك بإتباع الوسائل التالية أو غيرها:

1)    توفير التهوية والإضاءة المناسبة داخل أماكن العمل.

2)    توفير الألبسة ومعدات الوقاية الشخصية الواقية من ارتفاع وانخفاض الرطوبة.

3)    توفير أجهزة التنفس الصناعي المناسبة.

4)    التخلص أو التقليل من مصادر الرطوبة العالية كالسوائل.

المادة (8)

يلتزم صاحب العمل بحماية عماله من مخاطر التعرض لشدة الإضاءة و الرياح و سوء الأحوال الجوية باتخاذ الوسائل الملائمة والكفيلة بحمايتهم وتقليل تعرضهم لها.

المادة (9)

يلتزم صاحب العمل بتدريب العمال على استخدام وسائل الحماية وحفظها وصيانتها وإلزامهم باستعمالها.

المادة (10)

يجب أن تكون المركبات الميكانيكية المستخدمة لتأدية العمل مكيفة كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

المادة (11)

على صاحب العمل إبعاد العاملين المصابين بأمراض تؤثر المخاطر الطبيعية على صحتهم بشرط تقديم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

المادة (12)

على أصحاب الأعمال توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع أحكام هذا القرار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة (13)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (14)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 10 جمادى الاولى 1435هـ

الموافق: 11 مارس 2014م

جدول مستويات ومدد التعرض للضوضاء

مدة التعرض/ساعة

مستوى الضوضاء/ ديسيبل

8

85

6

87

4

90

3

92

2

95

1.5

97

1

100

0.5

105

1 دقيقة

115

قرار رقم (31) لسنة 2013 بشأن حماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل

طباعة طباعة

 

قرار رقم (31) لسنة 2013

بشأن حماية العمال من أخطار الكهرباء

في المنشآت ومواقع العمل

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (33) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الكهرباء،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

المنشأة: كل موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء أكان عملاً صناعياً أم حرفياً أم زراعياً أم خدمياً أم غير ذلك.

موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:

    1)            أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.

    2)            أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يُستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.

نظام: نظام كهربائي تكون فيه جميع الموصلات والأجهزة متصلة كهربائياً بمصدر مشترك للقوة الدافعة الكهربائية.

موصل: موصل كهربائي معد ليتصل كهربائياً بشبكة.

الأجهزة: الأجهزة الكهربائية ويدخل في ذلك كافة الأجهزة والآلات والتركيبات التي تستخدم فيها موصلات أو التي تشكل الموصلات جزءاً منها.

دائرة: دائرة كهربائية تكون نظاماً كهربائياً أو فرعاً من نظام.

قاعدة عازلة: أرضية أو منصة أو مكان للوقوف أو حصيرة يكون حجمها ومادتها وصنعها حسب ظروف الاستعمال بحيث تكفل للفرد الذي يستعملها حماية كافية من الخطر.

مغطى بمادة عازلة: مغطى تغطية كافية بمادة عازلة تكون من حيث النوعية والسمك كافية لانعدام الخطر.

عازلة: في "شبكة عازلة" و "أحذية عازلة" و "قفازات عازلة" تعني أنه يشترط أن يكون حجم ومادة صنع الشبكة أو الأحذية أو القفازات حسب ظروف الاستعمال بحيث تكفل للفرد الذي يستعملها حماية كافية من الخطر.

عارية: غير مغطاة بمادة عازلة.

حي: مشحون كهربائي.

ميت: عند جهد كهربائي في درجة الصفر أو ما حولها وغير متصل بأي خط حي.

مؤرض: أنه متصل بالكتلة الأساسية للأرض على النحو الذي يكفل في جميع الأوقات تفريغ الطاقة الكهربائية فوراً بدون خطر.

محطة فرعية: أية أماكن أو جزء من أماكن يتم فيها تحويل الطاقة أو تغيير التيار إلا أن يكون ذلك لأغراض أدوات العمل أو أجهزة التقويم أو غير ذلك من الأجهزة المشابهة إذا كانت هذه الأماكن أو الجزء منها واسعة مما يكفي لكي يسمح بدخول الفرد فيها بعد أن يتم وضع الأجهزة في أماكنها.

لوحة المفاتيح: أية مجموعة من المفاتيح الكهربائية أو المصهرات والموصلات وسائر الأجهزة المتصلة بها تستعمل لغرض التحكم في التيار في أي نظام كهربي أو جزء من هذا النظام.

ممر لوحة المفاتيح: أي ممر أو كابينة تتسع لدخول شخص واحد وتكون متصلة بلوحة المفاتيح وهي مشحونة.

الكهرباء الساكنة: هي التي تنتج عن اتصال أو انفصال أو احتكاك مادتين، وقد تكون إحدى المادتين موصلة للتيار الكهربائي أو كلاهما عازلة للتيار الكهربائي، أو نتيجة الحث الكهربائي من الأجسام المشحونة حيث تتولد هذه الشحنات وتتزايد طاقتها نتيجة عمليات ميكانيكية مثل الاحتكاك أو الالتماس بين سطوح الجزئيات والأجسام الصلبة أو السائلة أو نتيجة الانهيار أو الفصل السريع في هذه الجزئيات والأجسام.

شخص مسئول: صاحب العمل أو مقاول يكون في حينه متعاقداً مع صاحب العمل أو فرداً موظفاً أو معيناً أو جرى اختياره من قبل صاحب العمل أو المقاول المتعاقد مع صاحب العمل لأداء مهام متصلة بتوليد أو تحويل أو توزيع أو استعمال الطاقة الكهربائية على أن يكون صاحب العمل أو المقاول أو الشخص الموظف أو المعين أو المختار شخصاً مؤهلاً لأداء الواجبات المفروضة عليه طبقاً لأحكام هذا القرار.

شخص مؤهل: شخص مدرب كما يجب ولديه خبرة كافية بالعمل وليس مصاباً بأي عيب جسماني أو عجز يمكن أن يمنعه من القيام بالعمل كما يجب.

الخطر: الخطر على الصحة أو الخطر على الحياة أو أي طرف من أطراف الجسم نتيجة الصدمة أو الاحتراق أو أية إصابة أخرى تحدث للأفراد الموظفين أو نتيجة حريق قد يحدث مصاحباً لعمليات توليد أو تحويل أو توزيع أو استعمال الطاقة الكهربائية.

 

 

المادة (2)

يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو المتواجدين في منشأته أو موقع عمله من أخطار الكهرباء، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطرها، وكذلك وسائل الإنقاذ، على النحو المبين بهذا القرار.

المادة (3)

يحظر على صاحب العمل أن يُحمل العمال أية نفقات أو يقتطع من أجورهم أي مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة (4)

يحظر على العامل ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد منه منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال بالمنشأة أو موقع العمل التي يعمل بها.

المادة (5)

يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بتركيب وإصلاح الأجهزة والآلات والتوصيلات الكهربائية شخصاً مؤهلاً وحاصلاً على رخصة معتمدة من الجهة المعنية بشئون الكهرباء.

ويجب على صاحب العمل التأكد من صلاحية عمل هذه الأجهزة من قبل شخص مؤهل كل ثلاثة أشهر على الأقل وتدون النتائج في سجل خاص يحتفظ به لدى المنشأة أو موقع العمل.

 

المادة (6)

يجب على العامل أن يستعمل وسائل الوقاية الشخصية المناسبة والملائمة عند القيام بأي عمل من الأعمال الكهربائية وأن يتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار الكهرباء.

المادة (7)

يجب في جميع الأحوال تجنب العمل في الموصلات الحية أو بالقرب منها، ما عدا في الحالتين الآتيتين:

    1)            إذا تعذر عملياً العمل في هذه الموصلات أو بالقرب منها وهي ميتة.

    2)            إذا كان من الممكن العمل بشكل آمن في هذه الموصلات أو بالقرب منها، مع توفير وسائل الحماية المناسبة باستخدام معدات الوقاية الشخصية.

المادة (8)

يجب أن تكون جميع الموصلات إما مغطاة بمادة عازلة ومحمية على نحو فعال بحيث يمكن منع الخطر أو أن توضع وتصان على النحو الذي يمنع معه الخطر بأقصى قدر ممكن عملياً، وكذلك بالنسبة للمعدات والأدوات المستخدمة في أغراض الصيانة يجب أن تكون عازلة ضد الالتماسات الكهربائية.

المادة (9)

يجب أن توفر وسائل فعالة ومحددة بطريقة مناسبة لفصل الجهد كاملة من كل جزء من النظام الكهربائي بقدر ما هو ضروري لمنع الخطر.

المادة (10)

يجب أن توفر وسائل فعالة بطريقة مقاسية للوقاية من تزايد قوة التيار عند استعمال أي جهد لدى كل جزء من النظام الكهربائي بقدر ما هو ضروري لمنع الخطر.

المادة (11)

يجب أن يكون الوضع العام للوحات المفاتيح بقدر الإمكان على النحو الآتي:

    1)            أن تكون لوحات التوزيع الكهربائي في مكان آمن ومتصل بجميع الأجهزة أو الدوائر الكهربائية بطريقة آمنة.

    2)            أن تكون عملية التحكم في الكهرباء عن طريق هذه اللوحات سهلة وجميع الأجزاء التي يلزم ضبطها أو تناولها يجب أن تكون جاهزة في متناول يد العامل المكلف بذلك.

    3)            أن يكون مسار كل موصل سهل التتبع في حالة الضرورة.

    4)            أن يراعى في التوصيلات والأسلاك والأجهزة الكهربائية المتصلة باللوحات أن تكون آمنة وسليمة وتتحمل الجهود الكهربائية المتطلبة لتشغيل الماكينات.

    5)            تركيب قواطع أوتوماتيكية للدوائر الكهربائية، وذلك لفصل التيار عند حدوث أي ارتفاع للجهد الكهربائي أو حدوث ماس كهربائي.

    6)            تزويد إضاءة مناسبة وكافية في الأماكن الموجودة بها المعدات الكهربائية (لوحات الكهرباء – لوحات المفاتيح) وذلك لتوفير السلامة والأمان للذين يقومون بالصيانة.

المادة (12)

يجب أن تكون جميع الأجهزة المتعلقة بلوحة المفاتيح التي يلزم تناولها باليد موضوعة أو مرتبة بقدر الإمكان بحيث يستطيع المسئول عن تشغيلها أن يفعل ذلك وهو فوق منصة العمل الخاصة بلوحة المفاتيح، كما يجب أن تكون جميع أدوات القياس والمؤشرات المتصلة بذلك موضوعة بحيث يمكن ملاحظتها من منصة العمل فإذا كان من الضروري تشغيل أو ملاحظة هذه الأجهزة من أي مكان آخر يجب اتخاذ الاحتياطات الوقائية لمنع الخطر.

المادة (13)

يجب في جميع الموصلات والأجهزة المعرضة للجو أو الرطوبة أو الصدأ في محيط قابل للاشتعال أو في جو قابل للانفجار وتستخدم في أي عملية أو لأي غرض خاص خلاف الإضاءة والطاقة أن تكون مصنوعة ومركبة أو مزودة بوسائل وقاية كافية بقدر ما هو ضروري لمنع الخطر الناجم عن مثل هذا الاشتعال أو التعرض للمؤثرات المذكورة.

كما يجب استخدام وسائل الإضاءة المؤمنة ضد الانفجار التي يمكنها احتواء أية انفجارات داخلها ولا تسمح بخروجها إلى الجو المحيط والتسبب في حدوث حريق به وذلك في الأماكن المصنفة خطرة كأماكن تجمع الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال.

المادة (14)

يجب أن تعلق التعليمات الخاصة بمعالجة الأشخاص الذين يصابون بصدمة كهربائية في جميع الأماكن التي يجري فيها توليد أو تحويل أو استعمال الطاقة الكهربائية فوق معدلات الجهد المنخفض وتعلق التعليمات سالفة الذكر في الأماكن التي يجري فيها توليد أو تحويل أو استعمال الطاقة الكهربائية بجهد منخفض وفقاً لما تقرره الجهة المعنية بشئون الكهرباء.

المادة (15)

    1)            يجب أن تقام محطة فرعية مزودة بوسائل جدية للتهوية بحيث تبقى جافة، وأن تعد بحيث لا يكون في مقدور أي شخص أن يصل إليها خلاف الشخص المسئول وذلك عن طريق المدخل المعتاد، أو أن يتم التحكم في الجهاز أو الموصلات الموجودة بها من الخارج.

    2)            أن تكون كل محطة فرعية تحت إدارة شخص مسئول ولا يجوز لغير الشخص المسئول أو شخص يعمل تحت إشرافه المباشر أن يدخل إلى أي جزء منها يمكن أن يكون فيه خطر.

    3)            يجب في كل محطة فرعية تحت الأرض لا يسهل الوصول إليها بأمان، أو لم تكن ذات أبعاد فسيحة بما فيه الكفاية ويوجد بها آلات متحركة أخرى غير مراوح التهوية أو جهد عالٍ أن تزود بوسيلة مناسبة للوصول عن طريق مدخل ودرج مثبت ومقام بحيث لا يكون أي جزء مشحون لأية لوحة مفاتيح أو بأي موصل عارياً في متناول الوصول بالنسبة للشخص الذي يمكن تواجده في الداخل، على أنه يجب أن تكون وسيلة الوصول إلى داخل هذه المحطة الفرعية عن طريق مدخل وسلم إذا كان بواسطة أي شخص موظف للعمل في ذلك المكان بانتظام لأي غرض أخر غير التفتيش أو التنظيف.

    4)            يمنع استخدام السلالم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل في الأجهزة الكهربائية.

المادة (16)

يجب تزويد جميع الآلات والمعدات والأدوات التي تعمل بالكهرباء بمفتاح لقطع التيار الكهربائي، على أن تكون هذه المفاتيح معزولة وآمنة ومناسبة لطبيعة العمل بمواقعه المختلفة وفي أماكن ظاهرة يمكن الوصول إليها بسهولة في حالة الطوارئ.

 

 

المادة (17)

يجب وضع الإرشادات التعليمية والتحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار الفولت المار بها خاصة الأجهزة التي تحمل تياراً ذا ضغط عالٍ، على أن تكون واضحة وسهلة القراءة في جميع أماكن العمل والممرات والمنصات، وعند جميع الآلات والمعدات والماكينات اللازمة والضرورية.

المادة (18)

يجب عند استخدام الأنظمة الكهربائية والعمليات التشغيلية وحماية المعدات الكهربائية الالتزام بالآتي:

    1)            أن تكون الأنظمة الكهربائية في جميع الأوقات مُصنعة بحيث تقي من المخاطر بالقدر الممكن عملياً.

    2)            عمل صيانة مستمرة ودائمة للأنظمة الكهربائية بحيث تقي من المخاطر بالقدر الممكن عملياً.

    3)            أن تكون جميع العمليات التشغيلية بما فيها التشغيل، والاستخدام، وصيانة أنظمة العمل الكهربائية أو بالقرب من النظام الكهربي مقامة بطريقة سليمة تقي من التعرض للخطر بقدر ما هو ممكن عملياً.

    4)            أن تكون وسائل الحماية الموضوعة لحماية الأفراد أثناء العمل أو بالقرب من النظام الكهربائي ملائمة للوظيفة المناطة بها، ويجب أن يتم صيانتها لتؤدي وظيفتها بشكل صحيح وأن يتم استخدامها بشكل سليم.

 

 

المادة (19)

يجب الالتزام بعدم استخدام أية أجهزة كهربائية إذا كانت قوتها ومقدرتها يمكن تجاوزها بحيث يؤدي ذلك لخطر داهم على العمال.

المادة (20)

يجب توفير الحماية اللازمة للأجهزة الكهربائية، وتكون مبنية ومحمية من التأثير عند تعرضها للعوامل الآتية:

    1)            الأضرار الميكانيكية.

    2)            الطقس والعوامل الطبيعية.

    3)            التأثير بالرطوبة أو الأوساخ أو الغبار أو غيرها من العوامل التي تؤدي لتآكل المعادن.

    4)            أية مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بما فيها الغبار، البخار والغازات.

المادة (21)

يجب عند استخدام الموصلات الكهربائية وأدوات الحماية والعزل الالتزام بالأمور الآتية:

    1)            التغليف الملائم والمناسب بواسطة مواد العزل وحمايتها من الأخطار الكهربائية كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

    2)            اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة والملائمة عند العمل واستخدام الموصلات الكهربائية وأدوات الحماية والعزل للوقاية من المخاطر كلما كان ذلك ممكناً عملياً.

 

 

المادة (22)

يجب اتخاذ احتياطات السلامة الملائمة بواسطة تأريض التوصيلات والمعدات الكهربائية أو بأية طريقة ملائمة للحماية من المخاطر الكهربائية أثناء العمل واستخدام الأنظمة الكهربائية أو وجود خلل فني فيها.

المادة (23)

يجب التأكد من سلامة الموصلات الكهربائية عند التوصيل بالتأريض أو أي نقطة أخرى، واتخاذ الاحتياطات المناسبة والملائمة للوقاية من مخاطر الموصلات الكهربائية.

المادة (24)

    1)            يجب إجراء الفحص الدوري على جميع الكابلات والأسلاك والتوصيلات وجميع الأجهزة الكهربائية وإجراء الإصلاحات والمعاينة الدورية اللازمة لتكون سليمة بصفة دائمة لمنع حدوث ماس وتلافي أخطار الحريق والصعق بالكهرباء وغيرها، على أن يتم إصلاح أي عيب يكشف فوراً.

    2)            يجب قبل إجراء أعمال الصيانة على التمديدات أو المعدات الكهربائية فصل التيار الكهربائي عنها وتوصيل الأجهزة الكهربائية بالأرض، واتخاذ الاحتياطات الكفيلة لمنع وصول التيار إليها عن طريق الخطأ أثناء الصيانة (وضع لافتة تحذيرية)، كما يجب اختبار كل دائرة قبل إجراء أعمال الصيانة للتأكيد من أنه قد تم فصل التيار عنها.

    3)            وضع الإرشادات التعليمية والتحذيرية بجانب الأجهزة والموصلات الحاملة للتيار الكهربائي تبين مقدار الفولت المار بها خاصة الأجهزة التي تحمل تياراً ذا ضغط عالٍ، على أن تكون واضحة وسهلة القراءة في جميع أماكن العمل والممرات والمنصات، وعند جميع الآلات والمعدات والماكينات اللازمة والضرورية.

    4)            يجب توصيل الأجزاء غير الحاملة للتيار الكهربائي التي يخشى من سهولة شحنها كهربائياً بتوصيلة أرضية كأنابيب البترول والسيور وغيرها من وسائل النقل المتحركة الكهربائية.

    5)            يجب على صاحب العمل توفير مختلف المعدات والتجهيزات المستخدمة في محال مكافحة الحرائق الناتجة من الأخطار الكهربائية وتدريب العاملين على استعمالها.

    6)            يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان بارز وظاهر تعليمات مفصلة وواضحة بشأن التوتر الكهربائي وعليه أن يضع العلامات التحذيرية المعتمدة أمام المنشآت ومواقع العمل الخطرة بشكل واضح ومفهوم.

المادة (25)

يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه اتخاذ كافة متطلبات إجراء التقييم الآتية:

    1)            يتم تقييم شدة حقول الكهرباء الساكنة في الحالات الآتية:

‌أ.        عند البدء باستخدام تجهيزات كهربائية ذات تيار مستمر توتر عال.

‌ب.   عند إدخال عملية تكنولوجية جديدة مترافقة بتغذية كهربائية للتجهيزات الجديدة.

‌ج.    عند كل تغيير في تصميم محطات الكهرباء والعمليات التكنولوجية وبعد إجراء عمليات الصيانة.

‌د.       عند تنظيم مكان جديد.

‌ه.       أثناء سير عملية التفتيش للتجهيزات الكهربائية والعملية التكنولوجية الموضوعة قيد العمل.

    2)            يتم قياس شدة حقول الكهرباء الساكنة على مستوى رأس وصدر العامل ثلاث مرات على الأقل وتعتمد القيمة الأكبر لهذه القياسات.

    3)            تقاس شدة حقول الكهرباء الساكنة في حيز بيئة العمل بطريقة القياس المركب للقيمة الكاملة للشدة أو قياس معامل هذه القيمة.

المادة (26)

يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة إجراءات الوقاية من الأخطار المرتبطة بالكهرباء الساكنة لمعالجة مصدر الخطر كأساس للوقاية ومنع تطوره إلى المستويات التي يمكن أن تتشكل عندها أوضاع حرجة لا يمكن التكهن بنتائجها، ووضع برامج الوقاية بالاستناد إلى نتائج تقييم تفصيلي للظروف والأوضاع التي تتولد أو تتراكم فيها الكهرباء الساكنة.

المادة (27)

يجب على صاحب العمل أو من ينوب عنه تأمين وتوفير وسائل الوقاية المناسبة للعاملين، وتدريب العمال على استخدامها وحفظها وصيانتها وإلزامهم باستعمالها وبخاصة في الحالات التي تكون المستويات الفعلية لشدة حقول الكهرباء الساكنة.

المادة (28)

تسري أحكام هذا القرار على جميع المنشآت ومواقع العمل الخاضعة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 والتي تستخدم الكهرباء في أغراضها.

ويستثنى من ذلك الأجهزة المحمولة التي تشكل جزءاً من التركيبات الكهربائية الدائمة بأية منشآت أو مواقع عمل إذا كانت هذه الأجهزة أو التركيبات تستخدم في أغراض الإضاءة فقط.

 

 

المادة (29)

يجب على جميع المنشآت ومواقع العمل القائمة وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (30)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (31)

يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (33) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار الكهرباء، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (32)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 20 رجب 1434هـ

الموافق: 30 مايو 2013م

قرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال

طباعة طباعة

قرار رقم (4) لسنة 2014

بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة

لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.

وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،

وبناء على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

أعمال البناء: عمليات إنشاء البنايات وتركيب المصانع أو تغييرها تغييراً جوهرياً أو ترميمها أو صيانتها وتشمل عمليات تجديد الطلاء وتجديد الزخرفة والتنظيف الخارجي والهدم وجميع الأعمال التمهيدية للقيام بالأعمال المذكورة، ولا تشمل الإنشاءات الهندسية حسب التعريف الوارد بشأنها.

أعمال الإنشاءات: عمليات إقامة الإنشاءات الحديدية أو الخرسانية المسلحة، عدا البنايات أو تغييرها تغييراً جوهرياً أو ترميمها (بما في ذلك تجديد طلائها) أو هدمها، وتشمل أعمال الطرق ومدارج المطارات وحواجز الموج والردم والأعمال النهرية ومد خطوط الأنابيب المستعملة لأي غرض من الأغراض وإنشاء الموانئ وأحواض السفن والمكامن والقنوات الاصطناعية والمجاري ومياهها, كما تشمل أعمال مستودعات الغاز والأعمال الهندسية الإنشائية أو المدنية التي لا تختلف في طبيعتها عن الأعمال السابقة.

شخص مؤهل: شخص مدرب كما يجب ولديه خبرة كافية بالعمل وليس مصاباً بأي عيب جسماني أو عجز يمنعه من القيام بالعمل كما يجب.

موقع العمل: المكان الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه ويكون أيضاً من ضمن مواقع العمل الآتي:

  1. أي مكان من المنشأة يمكن أن يتواجد فيه العمال.
  2. أي حجرة أو ممر أو قاعة أو غرفة أو سُلم أو طريق أو أي مكان آخر داخل المنشأة يُستخدم من قبل العمال للدخول أو الخروج لموقع العمل.

السقالة: السقالة: منصة مرفوعة على أعمدة وهياكل أو معلقة، تستخدم لأداء المهام والانتقال العمودي أو الأفقي ولحمل معدات وأدوات وخامات العمل في مكان مرتفع.

الوصلة الفرعية: هي ما يربط السقالة ربطاً محكماً بالبناء أو الهيكل الثابت.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على أعمال البناء، وأعمال الإنشاءات والهندسة المدنية.

المادة (3)

يتعين ضمان ما يلي عندما يعهد إلى جهة أو جهات أخرى تنفيذ مشروع أو مهمة في موقع العمل:

  1. التأكد من أهلية الجهات المعهود إليها تنفيذ المشروع أو المهمة وحصولها على رخصة مزاولة النشاط من قبل الجهة المختصة.
  2. اتخاذ الترتيبات المناسبة بغرض الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ويجب توثيق واعتماد هذه الترتيبات من قبل كافة الجهات المعنية، وإخطار وزارة العمل بها فور اعتمادها، ولا يعفي ذلك صاحب العمل من المسئولية عن الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية.
  3. توفير كافة المعلومات اللازمة عن الأخطار المحتملة بموقع العمل كلما كان ذلك ممكناً.
  4. التنسيق الفعال بين الجهات المعنية المختلفة.
  5. مراجعة الترتيبات المشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة، بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  6. تعريف المناطق الخطرة، وضمان عدم دخول الأشخاص غير المصرح لهم لتلك المناطق، وذلك عن طريق وضع حواجز أو موانع لتواجد العمال في هذه المناطق.

المادة (4)

يجب على المقاول الرئيسي في موقع العمل التنسيق مع المقاولين من الباطن فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.

المادة (5)

يشترط في مواقع العمل ما يلي:

  1. أن تكون جميع منافذ الدخول والخروج، والممرات، والطرق التي يستخدمها العمال مأمونة.
  2. أن يصمم موقع العمل بشكل آمن بحيث لا يشكل ضرراً لأي من العاملين أو المتواجدين فيه.
  3. أن تتخذ الخطوات العملية اللازمة لمنع العمال من استخدام منافذ غير آمنة.
  4. أن تكون مساحة موقع العمل كافية وملائمة لأداء العمل مع الأخذ بعين الاعتبار أي معدة أو جهاز يستخدم في العمل.

المادة (6)

  1. يتعين تقييم جميع المخاطر في موقع العمل وخاصة الأماكن المرتفعة، وتحليل الإجراءات المتخذة مسبقاً ومدى فاعليتها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل سلامة العمال في موقع العمل.
  2. يجب أن تكون الأرضيات وحواجز الوقاية الدائمة أو أي وسيلة من وسائل الحماية من السقوط لأي مكان من الأماكن المرتفعة قد تم فحصها من قبل شخص مؤهل قبل بدء العمل في المكان، وأن يتم ضمان ذلك بشكل عملي.

المادة (7)

يتعين مراعاة ما يلي في موقع العمل:

  1. أن تكون جميع مواقع العمل الإنشائية مرتبة وفي حالة مقبولة من النظافة.
  2. أن يكون موقع العمل محاطاً بسياج مناسب وأن يكون معرفاً بوضع علامات واضحة عليه.
  3. عدم ترك الألواح التي تحتوي على مسامير بارزة أو أي أجزاء حادة في الأماكن التي يحتمل أن تسبب إصابة لأحد.
  4. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخزين المواد والأجسام، بالإضافة إلى الطرق المناسبة للتخلص من النفايات والمخلفات بالطريقة التي من الممكن بواسطتها تفادي الخطورة لأي شخص سواء بالاصطدام أو سقوط المواد.


 

المادة (8)

مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار إذا تعذر أداء العمل بسلامة من فوق الأرض أو من قسم من إحدى البنايات أو من أي بناء ثابت آخر، وجب توفير السقالات أو السلالم إذا أمكن استعمالها بسلامة وتثبيتها في موقع العمل وصيانتها على أن تكون هذه السقالات أو السلالم كافية ومناسبة ومأمونة لأداء العمل المطلوب.

المادة (9)

  1. يشترط في السقالة وأجزائها ما يلي:
  1. أن تكون مصنوعة صنعاً جيداً.
  2. أن تكون موادها كافية ومناسبة وسليمة.
  3. أن تكون قوتها مناسبة للغرض من استعمالها وأن تدعم بالشكل والدعامات والوصلات الفرعية إذا لزم الأمر.
  4. أن تراعى صيانتها مراعاة تامة، وأن تزود ببطاقة تبين تاريخ فحصها من قبل شخص مؤهل.
  1. تحفظ السقالات وأجزاؤها في حالة عدم استعمالها في مكان مأمون مع مراعاة صيانتها مراعاة تامة.
  2. يمنع الوصول إلى السقالة إذا كان أحد أقسامها ناقصاً أو مخالفاً لاشتراطات هذا القرار.

المادة (10)

  1. عند تركيب السقالات يجب أن يراعى في القوائم والأعمدة ما يلي:
  1. أن تكون عمودية أو مائلة قليلاً نحو المبنى.
  2. أن تكون متقاربة بما يكفل رسوخ السقالة واتزانها.
  1. أن توصل الأخشاب المستعرضة والروافد الأفقية ببعضها وبالقوائم وصلاً محكماً.


 

المادة (11)

يجب أن يكون تركيب السقالة أو تفكيكها تحت إشراف شخص مؤهل مع مراعاة سلامة العمال المركبين للسقالة من خلال تدريبهم، ويجب مراعاة الاحتياطات التالية عند التركيب أو التفكيك:

  1. معرفة القياسات والخطة المعتمدة لتفكيك السقالة أو تركيبها.
  2. إدراك لسلامة العمل في السقالات.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط العمال أو المواد.
  4. الأخذ في الاعتبار ظروف الأحوال الجوية وتأثيرها ومدى سلامة العمل في السقالات.
  5. مراعاة التحميل المسموح به.

المادة (12)

يشترط في السقالات ذات العجلات ما يلي:

  1. أن يجرى تشييدها مع مراعاة استقرارها وتزويدها بثقل إضافي في أسفلها أو ربطها بوصلات فرعية إذا لزم الأمر.
  2. أن لا تُستعمل إلا فوق سطح ثابت ومنبسط.
  3. أن يكون لعجلاتها قفل يُحكم جيداً عند استعمالها.
  4. التأكد في حال تحريكها من مكان إلي آخر من عدم وجود أحد العمال فوقها، ويجب أن تحرك من الأسفل. 

المادة (13)

يحظر تركيب السقالات أو تمديدها أو تغييرها أو فكها إلا بإشراف أشخاص مؤهلين في تركيب السقالات وفكها، ويقوم ملاحظ السقالة بفحص جميع المواد المستعملة للسقالة وإجازتها قبل استعمالها، ويتولى الشخص المؤهل فحصها والكشف عليها فيما بعد مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.

المادة (14)

في حالة العمل على المنصات يجب مراعاة ما يلي:

  1. أن تكون ذات أبعاد كافية  لمرور العمال واستخدام المواد اللازمة بشكل آمن، وتوفير مساحة عمل مناسبة مع مراعاة العمل الجاري.
  2. أن تكون ذات سطح مناسب لا توجد به فجوات يمكن أن يقع عامل أو مواد منها أو تتسبب في إصابة عامل، إلا إذا اتخذت التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر.
  3. أن يتم تركيبها وصيانتها بالشكل الذي يمنع خطر الانزلاق أو التعثر، ويمنع وقوع العامل بين منصة العمل والمنصة الأخرى المجاورة.

المادة (15)

يحظر التحميل على المنصة بشكل يؤدي إلى انهيارها أو حدوث تأثير فيها قد يفقدها توازنها.

المادة (16)

يركب على جانب الدرج المفتوح أو جانبيه درابزين على طول امتداده, ويجب أن يكون قوياً بحيث يقي الأشخاص من السقوط.

المادة (17)

  1. لا يجوز استخدام أي نظام للوقاية من سقوط الأشخاص إلا بعد توافر الشروط التالية:
  1. إجراء التحليل والتقييم للمخاطر التي تثبت بأن تأدية العمل باستخدام هذا النظام هي الأنجح عملياً للحماية من المخاطر.
  2. أن يكون كل من الشخص المستخدم وباقي الأشخاص المتواجدين في موقع العمل قد حصلوا على التدريب المناسب والملائم لمزاولة عملهم بالإضافة إلى المعرفة الكافية بخطوات ووسائل الحماية.
  1. يراعى في نظام الحماية الشخصية من سقوط الأشخاص:
  1. أن يكون مناسباً وملائماً وذا قوة ومتانة كافية للغرض الذي صممت من أجله وللأحمال المتوقعة عليه.
  2. أن يكون مناسباً وملائماً للشخص المستخدم.
  3. أن يكون مثبتاً بشكل سليم وصحيح.
  4. أن تكون وسائل الربط مناسبة وذات قوة ومتانة كافية، كما يجب تثبيتها بشكل محكم.
  1. يجب أن تتوافر في وسائل الحماية من السقوط ما يلي:
  1. أن تكون ذات قوة ملائمة وأبعاد كافية للغرض المستخدمة له.
  2. أن تكون ثابتة و آمنة.

المادة (18)

عند العمل في الارتفاعات يجب مراعاة الآتي:

  1. أن تكون الحواجز الجانبية العلوية أو أي وسيلة مشابهة على ارتفاع متر واحد على الأقل من حافة السطح الذي يحتمل منه سقوط العمال.
  2. أن تكون الحواجز القدمية مناسبة وملائمة لحماية الأشخاص من الوقوع، وأيضا لمنع سقوط المواد والمعدات.
  3. أن تكون الحواجز الجانبية الوسطية أو أية وسيلة أخرى مشابهة بحيث يكون الفراغ بينها وبين الحواجز الجانبية العلوية والحواجز القدمية لا تتجاوز نصف متر.
  4. يحظر العمل إذا لم تكن وسيلة الحماية موجودة إلا إذا كانت هناك وسائل سلامة أخرى فعالة ومأمونة لأداء العمل. 

المادة (19)

  1. يراعى في الحواجز الوقائية ما يلي:
  1. في حالة تصميم الحواجز الوقائية يجب أن تكون متصلة بوسائل ربط مصممة ومربوطة بإحكام وذات قوة واستقرار لغرض سلامة العمال والمواد من السقوط .
  2. في حالة وجود وسادة هوائية أو شبكة حماية يجب أن تكون مستقرة.
  1. يجب اتخاذ الاحتياطات المناسبة والملائمة التي تكفل سلامة العامل من الإصابة في حال سقوطه، ويجب التأكد من ملاءمة تلك الاحتياطات بشكل عملي.

المادة (20)

يراعى في استعمال السلالم ما يلي:

  1. يجب على صاحب العمل عند استخدام السلالم للعمل في الأماكن المرتفعة القيام بتحليل وتقييم المخاطر الذي يثبت بأن استخدامها هي الوسيلة العملية المناسبة.
  2. يجب أن يكون السطح الذي يوضع عليه السلم ثابتاً وغير قابل للانزلاق لمنع تحركه أو ميلانه.
  3. يجب أن يوضع السلم بشكل محكم لضمان ثباته أثناء تأدية العمل.
  4. يجب أن تكون السلالم المعدة كمدخل لموقع العمل بارزة بارتفاع متر واحد أعلى موقع النزول أو المدخل إلا إذا توافرت وسيلة مناسبة للإمساك بواسطة اليد.
  5. لا يجوز استخدام السلالم القابلة للامتداد إلا بضمان عدم نزول أجزائها أثناء الاستخدام.
  6. يجب مراعاة عدم تحريك السلالم المتنقلة ذات العجلات أثناء الصعود عليها، كما يجب توفير وسائل للحماية من السقوط أثناء استخدامها كمنصة عمل.
  7. يجب توفير منصات استراحة ملائمة عملياً إلي السلالم التي يزيد ارتفاعها على       9 أمتار من القاعدة.
  8. يمنع استخدام السلم في الحالات الآتية:
  1. أن يكون قد جرى إصلاحه بواسطة دقه بالمسامير أو ربط الأجزاء المكسورة بواسطة سلك أو حبل.
  2. أن يكون محتوياً على درجة أو أكثر مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير مكانها.
  3. أن يكون مصبوغاً على نحو يصعب معه اكتشاف أية تشققات.

المادة (21)

  1. يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون قيام أي شخص في موقع العمل بالعمل على المواد سهلة الانكسار أو بالمرور من خلالها أو بالقرب منها.
  2. في حال عدم التمكن من تجنب العمل على المواد سهلة الانكسار أو تجنب المرور من خلالها أو بالقرب منها، يجب اتخاذ الاحتياطات التالية:
  1. ضمان توفير العدد الكافي والملائم من منصات العمل وحواجز الوقاية أو أي وسيلة أخرى للوقاية من سقوط الأجسام من خلال هذه المواد.
  2. اتخاذ الإجراءات الكافية والمناسبة لتقليل المسافات والأضرار المحتملة للسقوط عن طريق شبكات السلامة أو أحزمة السلامة.
  1. يجب تثبيت لافتات تحذيرية وإرشادية في المناطق التي تتواجد بها مواد سهلة الانكسار والتي يحتمل أن يمر العامل من خلالها أو بالقرب منها أو يعمل عليها أو تنبيه العامل بذلك عن طريق أية وسيلة أخرى ملائمة.

المادة (22)

  1. عند العمل فوق السقوف المنحدرة بزاوية ميل تزيد على 12,5 درجة تثبت في طرف السقف أسفل موقع العمل منصات للعمل ويجب أن تكون هذه المنصات عريضة تكفل حماية الشخص من السقوط على الأرض في حالات الانزلاق.
  2. يحظر القيام بالعمل فوق الأسقف المنحدرة أو الحركة فوقها إلا باستعمال السلالم الزحافة المصنوعة صنعاً جيداً.
  3. يجب عند العمل فوق الأسقف مهما كانت درجة ميلانها مراعاة الظروف الجوية التي قد تؤثر على ثبات الأجسام واستقرارها.

المادة (23)

في حال القيام بأي عمل يحتمل معه أن يقلل أو يؤثر على استقرار وسلامة أي جزء من مبنى قائم أو إنشاءات قائمة أو مؤقتة أو تحت الإنشاء بما يعرض أي شخص للخطر يجب اتخاذ كافة التدابير العملية اللازمة عن طريق تصميم دعامات الإنشاءات بشكل آمن لتحمل الأوزان واستخدامها للغرض الذي صممت له فقط، بحيث يحول ذلك دون تعرض أي شخص للخطر نتيجة انهيار المبنى أو الإنشاءات أو أي جزء منها.

المادة (24)

  1. يجب أن تكون عملية الهدم والإزالة أو أي جزء منها مخططة بشكل يمنع الخطر أو يقلل منه وذلك باتخاذ أي وسيلة عملية ممكنة.
  2. يشترط في أعمال الهدم ما يلي:
  1. أن يصدر بذلك تصريح من الجهات المسئولة.
  2. أن تكون تحت الإشراف المباشر والدائم لشخص مؤهل.
  3. أن يتم اختيار العمال الذي لديهم دراية أو خبرة سابقة في أعمال الهدم حال تواجدهم.
  4. أن تتم بعد قيام الجهات المختصة بقطع جميع الخدمات كالماء والغاز والكهرباء عن البناء المراد هدمه وإصدار شهادة بهذا الشأن من الشخص الذي قام بهذا القطع نيابة عن الجهة المختصة إلى الشخص المسئول عن عملية الهدم.

المادة (25)

  1. يجب اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة  لحماية الأشخاص من مخاطر الحفريات وانهيارها أو انهيار أي جزء منها وذلك عن طريق اتخاذ الآتي:
  1. اتخاذ كافة الإجراءات العملية اللازمة لمنع سقوط العمال أو المواد أو المعدات في مكان الحفر.
  2. اتخاذ الخطوات الملائمة والكافية لمنع زيادة تحميل أطراف الحفريات بالمواد أو المعدات.
  3. توفير عدد كافي من المداخل و المخارج ووسائل الوصول الآمنة للحفر.
  1. يحظر البدء في عملية الحفر إلا بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
  1. إحاطة الحفر والخنادق بسياج متين وآمن مع وضع علامات تحذيرية عليها، وتوفير إضاءة مناسبة تساعد على معرفة وتمييز تلك الحفر ليلاً بالإضافة إلي توفير سترة عاكسة لكل عامل.
  2. فحص الشدادات المستخدمة في الحفر بواسطة شخص مؤهل قبل بدء النوبة  وبعد أي حدث يؤثر على متانة الحفر واستقراره أو سقوط أي مواد داخل الحفرة.

المادة (26)

يراعى في السدود المائية ما يلي:

  1. أن يكون تصميمها مناسباً وقابلاً للتنفيذ بشكل يقلل من المخاطر كل ما كان ذلك ممكناً عملياً.
  2. أن تكون مجهزة بطريقة يستطيع من خلالها العامل الخروج في حال حدث طارئ كدخول الماء أو المواد.
  3. أن تتم صيانتها بشكل دوري.
  4. أن يتم فحص السد المائي بواسطة شخص مؤهل قبل بدء نوبة العمل وبعد أي حدث يؤثر على قوة واستقرار السد المائي وتواجد الشخص المؤهل الذي يملك صلاحية إيقاف العمل في حال وجود خطورة على العمال.
  5. أن تكون عملية شفط الماء التي تجري بعد إنشاء السد المائي بواسطة شخص مؤهل ولدية خبرة كافية في هذا المجال.

المادة (27)

  1. توضع جميع الموصلات الكهربائية الرئيسية وصناديق المصاهر والكابلات وسائر اللوازم الكهربائية بحيث تكون محمية حماية خاصة ومصانة بما فيه الكفاية لتجنب خطر الصدمات الكهربائية.
  2. قبل بداية أية أعمال تخضع لأحكام هذا القرار وأثناء سير العمل بها يجب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوقاية العمال من خطر أي كابل كهربائي حي سواء كان تحت سطح الأرض أو فوقها، أو أية أداة يمكن أن تكون مصدراً لمثل هذا الخطر نتيجة تشغيل أداة رفع أو حفر أو لأي سبب آخر، ويجب أن تتضمن هذه التدابير تفريغ الكابل أو الجهاز من الشحنة الكهربائية أو إقامة حواجز مناسبة لمنع الاقتراب من منطقة الخطر.

المادة (28)

  1. إذا نقل العامل من مكان عمله أو إليه بواسطة وسائل النقل المائي فينبغي اتخاذ الإجراءات المناسبة لانتقاله بأمان وسلامة، ويجب أن تكون السفن المستعملة لهذا الغرض مصنوعة صناعة جيدة وفي حالة عملية سليمة، وأن تكون في عهدة أشخاص مؤهلين وألا تحمل حمولة فوق طاقتها.
  2. إذا كان موقع إحدى العمليات الصناعية أو موقع العمل محاذياً لمياه يكون العامل عرضة للسقوط والغرق فيها يجب توفير معدات النجاة المناسبة والمحافظة عليها في حالة جيدة وجاهزة للاستعمال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة إنقاذ العمال حال تعرضهم للخطر.

وإذا كان يخشى من خطر السقوط في الماء من حافة أرض أو بناء مجاور له أو منصة عائمة يجب إحاطة هذه الحافة كلما كان هذا ممكناً عملياُ بسياج متين لمنع هذا السقوط، وإذا تطلب العمل انتقال العمال أو نقل المواد فوق هذه الحافة فيجوز إزالة السياج أثناء هذا الانتقال أو النقل وبالقدر الذي يسمح بذلك.

المادة (29)

يجب تنظيم كل موقع إنشائي بشكل آمن عملياً، بحيث يضمن سلامة العمال عند انتقالهم في موقع العمل، وأن تكون طرق المرور ملائمة للعمال والمركبات من حيث العدد المناسب والمكان والمساحة، وأن تزود بعلامات إرشادية.

المادة (30)

يشترط عند استعمال المركبات اتخاذ الآتي:

  1. اتخاذ الخطوات المناسبة والآمنة لتنظيم حركة المركبات وتوقفها بشكل آمن في موقع العمل.
  2. اتخاذ الخطوات المناسبة والكافية لتنظيم حركة العمال بالقرب من المركبات.
  3. أن يكون العامل في مكان آمن خلال عمليات الشحن والتفريغ ونقل المواد في موقع العمل.
  4. اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع سقوط المركبات في الحفريات أو في المياه أو الانقلاب عند الجوانب.

المادة (31)

يراعى عند استعمال المركبات الميكانيكية والمرافع الشوكية والشاحنات والجرارات والبولدوزارات الآتي:

  1. أن تكون في عهدة شخص مؤهل ومجاز بسياقتها برخصة بحرينية سارية المفعول.
  2. أن تكون في حالة جيدة وصالحة وسليمة.
  3. أن تستعمل استعمالاً مناسباً وأن تحمل بطريقة صحيحة وللغرض الذي صممت من أجله، وأن لا يتم تحميلها بحيث يخل بتشغيلها على الوجه السليم.
  4. أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب إن كانت تستعمل لنقل الأشخاص.

المادة (32)

لا يجوز مطالبة العمال برفع أو نقل أو تحريك حمل ثقيل يحتمل أن يسبب لهم إصابة في أجسامهم.

المادة (33)

يراعى في الأماكن المغلقة التي تحتوي على أبخرة خطرة ما يلي:

  1. يحظر دخول الأشخاص أو بقاؤهم في مكان مغلق فيه ما يدعو إلى الخشية من وجود أبخرة خطرة يحتمل أن تعرضهم للغثيان, ما لم يكونوا مرتدين أجهزة للتنفس من النوع المناسب المصمم لأغراض هذه المادة, أو أن يكون شخص مسؤول قد أجاز الدخول فيه بدون أجهزة التنفس لمدة محدودة وإن هذه المدة المحددة لم تزل سارية، وفي كل الأحوال يحظر دخول الشخص أو بقاؤه في هذا المكان دون جهاز للتنفس ما لم يكن على علم تام بموعد انقضاء هذه المدة المحددة.
  2. لا يجوز التصريح بالدخول في المكان المغلق وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد التأكد مما يلي:
  1. اتخاذ الخطوات الفعالة لمنع دخول الأبخرة الخطرة.
  2. إزالة الأوحال أو غيرها من الرواسب التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة والتأكد من عدم احتواء المكان على مواد أخرى يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة.
  3. تهوية المكان تهوية مناسبة والتأكد من خلوه من الأبخرة الخطرة واحتوائه على هواء مناسب للتنفس.

ويستثنى من تطبيق البند (ب) من الفقرة (2) الرواسب أو المواد الأخرى التي يحتمل أن تنبعث منها أبخرة خطرة بكميات تقل عن الحد الذي يمكن أن تصل إليه المادة أو السائل المعني.

  1. إذا كان أحد العمال مكلفاً بعمل داخل مكان مغلق تنطبق عليه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة, فيجب أن تكون الأجهزة المبينة أدناه متوفرة وموضوعة في متناول اليد:
  1. جهازان على الأقل من أجهزة التنفس المناسبة وفقاً لأحكام هذه المادة في مكان العمل.
  2. جهازان احتياطيان على الأقل من أجهزة التنفس في المخازن القريبة من مكان العمل.
  3. مصباح يدوي مناسب وفقاً لأحكام هذه المادة مع كل جهاز من أجهزة التنفس.
  4. حزامان أو حبلان على الأقل مناسبان للإنقاذ.

ويجب أن تراعى صيانة هذه الأجهزة والأحزمة والحبال والمصابيح ويجرى فحصها واختبارها مرة على الأقل في الشهر أو بين فترات يحددها شخص مؤهل, وتثبت نتيجة هذا الفحص في تقرير يوقعه من يقوم بالفحص ويحتوي على البيانات اللازمة ويكون في متناول يد المفتشين عند طلبهم.       

  1. يجب أن يُدرب عدد كاف من العمال على استعمال الأجهزة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة وعلى عملية استرداد النفس.

المادة (34)

يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند وقوع حالة طوارئ وتتضمن هذه الاحتياطات خطوات الإخلاء من الموقع، مع مراعاة وجود نقطة لتجمع العمال.

المادة (35)

يجب اتخاذ الاحتياطات الملائمة والمناسبة لمكافحة أخطار الحريق في مواقع العمل.

المادة (36)

يجب توفير الإضاءة المناسبة والكافية في مواقع العمل مع مراعاة توفير إضاءة ثانوية في حال وجود عطل في الإضاءة قد يؤثر على العامل.

المادة (37)

يجب تزويد كل منطقة عمل بمظلة كافية ومناسبة لوقاية العمال في حالات اضطراب الطقس وسوء الأحوال الجوية، كما يجب توفير الاحتياطات اللازمة من أخطار الصواعق في حال العمل في المباني المرتفعة، ويمنع العمل في حالة عدم وضوح الرؤية بسبب الغبار أو الضباب بما لا يسمح بتأدية العمل.

المادة (38)

يجب إعداد مكان مناسب لتناول الطعام والاستراحة بعيداً عن أخطار العمل.

المادة (39)

يجب توفير كمية مناسبة من الماء الصحي الصالح للشرب في أماكن مناسبة يسهل وصول العمال إليها.

المادة (40)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (41)

يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (42)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر في : 2 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق  : 2 فبراير 2014 م

قرار رقم (5) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع

طباعة طباعة

قرار رقم (5) لسنة 2014

بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة

لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع

 

 

وزير العمل

بعد الاطلاع على القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166) منه،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1983 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (13) لسنة 1981 بشأن بيئة العمل،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لسنة 1977 والتوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،

وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع.

وعلى قرار وزير العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية،

وبعد أخذ رأي الجهات المعنية،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،


 

قرر الآتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كُل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

آلة رافعة: ماكينة رفع ذات منصة متحركة أو مقصورة ويتولى تشغيلها سائق أو أكثر.

معدات الرفع: ذراع تدوير أو دولاب تروس بكر يستخدم للرفع أو الإنزال أو آلة رافعة أو مرفاع أو مرفاع مقبضي أو حفارة أو سلك للجر أو قاعدة على قوائم أو سلك معلق أو مجرى علوي ومعه عدة الرفع اللازمة لعمليات التشغيل.

عدة الرفع: سلسلة معلقة أو كابل معلق للرفع أو أي عدة مماثلة أو طوق أو حلقة أو

خطاف أو ملزمة أو وصلة دائرية أو مسمار أو أحزمة أو حبال.

شخص مؤهل: شخص مدرب كما يجب ولديه خبرة كافية بالعمل وليس مصاباً بأي عيب جسماني أو عجز يمنعه من القيام بالعمل كما يجب.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القرار على العمل بكافة معدات الرفع التي يستخدم فيها أشخاص لتشغيلها أو للعمل عليها.

المادة (3)

على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل علماً - قبل استخدامه- بمخاطر العمل بمعدات الرفع، ووسائل الوقاية الواجب عليه اتباعها، وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل بمعدات وأعمال الرفع، وأن يوفر لهم وسائل الوقاية من مخاطر هذه الأعمال ووسائل الإنقاذ اللازمة وذلك على النحو الوارد في هذا القرار.

ويحظر على صاحب العمل أن يُحمّل العمال أية نفقات أو يقتطع من أجورهم أية مبالغ لقاء توفير هذه الحماية.

 


 

المادة (4)

يحظر على العامل ارتكاب أي فعل أو تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه، وعليه أن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على سلامته ووقايته من مخاطر العمل بمعدات الرفع.

 

المادة (5)

يُشترط في كل قطعة من معدات الرفع بما في ذلك كافة تجهيزات الإرساء أو الدعامات الأخرى ما يلي:

  1. أن تكون جيدة التركيب ومن مادة سليمة متينة بما فيه الكفاية وعلى مستوى مناسب من الجودة وخالية من العيوب الظاهرة.
  2. أن تجري صيانتها وفقاً للأصول المتبعة.
  3. أن يجري التفتيش عليها أسبوعياً على الأقل من قبل شخص مؤهل وذلك في حالة التشغيل.

المادة (6)

في كل منصة أو قاعدة للرافعة أو أي موضع آخر تستعمل فيه ماكينة رفع دائرية الحركة أو متنقلة يجب أن تتوفر مسافة خالية لا يقل عرضها عن 60 سنتيمتراً (قدمين) تفصل بين أي جزء متحرك من الماكينة وأي جزء مثبت أو أية أشياء أخرى، وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يُمنع منعاً باتاً وبكافة الوسائل العملية الممكنة الاقتراب من منطقة الخطر.

المادة (7)

تعتبر أية منصة معدة لسائق أو عامل الإشارة في حكم السقالة, وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بالسقالات المنصوص عليها في قرار وزير العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية.

 

المادة (8)

يزود كل سائق يعمل في تشغيل معدات رفع تعمل بالطاقة بمقصورة مناسبة لوقايته من الأحوال الجوية.

المادة (9)

يجب أن تكون جميع الأقراص والبكرات التي تدور حولها السلسلة أو الحبل السلكي في أية أداة للرفع ذات قطر مناسب وبنية مناسبة للسلسلة أو الحبل المستعملين, ويجب أن تكون السلسلة أو الحبل السلكي الذي ينتهي عند القرص الدوار لأداة الرفع مثبتاً بإحكام عند نهايته, وأن يبقى من هذا الحبل أو السلسلة ما يكفي لدورتين كاملتين على الأقل حول القرص في أي وضع من أوضاع التشغيل.

المادة (10)

يجب أن يكون كل مرفاع أو رافعة أثقال أو دولاب تروس لرفع الأثقال مزوداً أو مزودة بفرملة أو فرامل قوية أو أي وسيلة أخرى للسلامة بحيث تحول دون سقوط الحمولة إذا توقفت وبحيث يمكن التحكم بواسطتها في الحمولة تحكماً تاماً أثناء إنزالها.

المادة (11)

لا يجوز استعمال أية دواليب بكرٍ وعجلات رفع معلقة أو مرتكزة على دعامة أو عارضة إلا إذا كانت مؤمنة تماماً في ارتكازها على الدعامة أو العارضة اللذين يجب أن يكونا مثبتين بشكل سليم.

المادة (12)

عند استخدام أي مرفاع أو أية وحدات أخرى للرفع على سطح غير صلب أو غير مستوٍ أو منحدر, يجب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لكفالة استقرارها، وتتضمن هذه التدابير:

  1. فرش الموقع بالحصى بشكل كافٍ ومناسب.
  2. استخدام الدعائم.
  3. التثبيت حيثما تقتضي الضرورة.
  4. استخدام الألواح الخشبية لمنع حدوث السقوط والانزلاق إذا كانت الأرضية غير صلبة.
  5.  

المادة (13)

  1. يجب في جميع القضبان وأي مجرى يتحرك عليه المرفاع ما يلي:
  1. أن تكون مرتكزة على سطح ثابت بما يكفي للحيلولة دون تحرك غير ضروري للقضبان أو المجرى.
  2. أن يكون السطح الذي تمتد عليه مستوياً, وأن تكون مدعمة على نحو كافٍ ووافٍ بالغرض، وأن يكون لها حيز كافٍ.
  3. أن توصل بواسطة مزاليج من الجانبين أو بالأقفال المزدوجة وذلك في حالة القضبان.
  4. أن تكون مربوطة ربطاً محكماً بالعوارض والحوامل.

 هـ- أن تكون ممتدة في خطوط مستقيمة أو دائرية بحيث يسمح مدى الدوران أن يتحرك المرفاع بحرية ودون خطر الخروج عن الخط.

  1. أن تزود بأدوات صد أو توقيف على كل خط حديدي في نهاية الخط، ويجب أن تتم صيانة القضبان والمسارات والمعدات المشار إليها آنفاً بشكل كافٍ.
  1. لا يجوز لأي شخص أن يعمل على أو بالقرب من مسار عجلات أي مرفاع يتحرك علوياً في أي مكان يكون معرضاً لأن يصدمه المرفاع إلا بعد حصوله على تصريح بالعمل في هذا المكان وبعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تكفل عدم اقتراب المرفاع من الشخص المذكور لمسافة تقل عن عشرين قدماً.


 

المادة (14)

  1. فيما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل قرص الرفع وقرص الإنزال بشكل منفصل أو يكون فيها النظام الآلي الذي يحرك قرص الإنزال أو يوقفه عن الحركة ذاتياً ؛ فإن كل مرفاع ذي ذراع للإنزال يعمل بطريقة التعشيق الذاتي يجب أن يكون مزوداً بنظام فعال لتأمين الحركة، ويكون نظام تأمين الحركة هذا بحيث لا يسمح لمجموعة التروس أن تنفصل عن قرص الإنزال إلا إذا كان القرص محكم الاستقرار في وضع ثابت.
  2. لا يجوز استخدام الرافعة ذات الذراع المتحرك رأسياً في حال كون المدى الدائري لحركة الذراع تتجاوز المدى المقرر للذراع في شهادة التجربة والفحص الواجب توفرها بمقتضى المادة (17) من هذا القرار.

المادة (15)

يجب مراعاة عدم نصب آلة الرفع أو معدات الرفع إلا تحت إشراف شخص مؤهل لذلك.

المادة (16)

  1. لا يجوز تشغيل معدات الرفع وإعطاء الإشارات إلا بمعرفة شخص مؤهل ومسئول لتشغيلها وفي حالة المرفاع (CRANE) يجب أن يكون ذلك الشخص حائزاً على شهادة تفيد ذلك, إلا إذا كان التشغيل أثناء التدريب تحت إشراف شخص مؤهل لذلك.
  2. إذا لم يكن في استطاعة الشخص الذي يقوم بتشغيل معدات الرفع أن يرى الحمولة بوضوح ودون أية عوائق أو عندما لا توجد حمولة عند نقطة ربط الحمولة أثناء التشغيل،  يجب أن يعين في المكان المناسب شخص مؤهل أو أكثر حسبما تقتضي الحاجة لإعطاء الإشارات اللازمة للشخص القائم بالتشغيل.
  3. يجب على صاحب العمل فحص جميع عدد ومعدات الرفع بما فيها المركبات الميكانيكية من قبل الجهة المعتمدة من قبل وزارة العمل، وفي حالة وجود أية عيوب أو مشاكل فنية بعد إصدار واعتماد شهادة الفحص تقع المسئولية على الجهة الفاحصة في حال إذا ما ثبت ذلك من التحقيق الفني.
  4. يجب على صاحب العمل أن يقوم بعمليات الصيانة لجميع الأدوات والمركبات الميكانيكية المستخدمة لرفع الأفراد أو المواد التأكد من سلامتها والاحتفاظ بسجل خاص لذلك.

المادة (17)

  1. لا يجوز استعمال معدات الرفع إلا بعد تجربتها وفحصها والتأكد من سلامتها بواسطة شخص مؤهل لذلك، ويجب أن تتكرر هذه التجربة بالفحص الشامل بعد كل تغيير كبير أو إصلاح يؤثر في قوتها أو استقرارها، وفي حالة الرافعات أو دواليب الرفع أو الكريدل كل ستة أشهر, وفي حالة المرفاع أو رافعة الأثقال أو الأوناش كل أربعة عشر شهراً، ويجب أن تدون نتائج هذه التجربة والفحص الشامل في تقرير يتضمن البيانات المطلوبة قانوناً ويوقع عليها من الشخص الذي وضع التقرير، وفي أي حالة يتبين فيها من التجربة والفحص الشامل وجود عيوب تجعل المعدات غير مأمونة عند التشغيل ترسل نسخة من التقرير فوراً إلى المدير المسئول للمنشأة لاتخاذ اللازم.
  2. لا يجوز استخدام أية معدات رفع إلا بعد تجربتها وفحصها بواسطة شخص مؤهل خلال الستة أشهر السابقة.

المادة (18)

لا يجوز استخدام أية معدات رفع إلا إذا كان مبيناً في شهادات اختبار عملها بوضوح الحد الأقصى للحمولة الآمنة، وفي حالة المرفاع ذي الحمولة المتغيرة، يجب أن يبين عليها بوضوح حد الحمولة الآمنة لدى مختلف أبعاد الحركة الدائرية للذراع أو البكرة أو رافعة الأثقال وأقصى مدى يجوز تشغيل الذراع عنده.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الحمولة الآمنة المبينة على الجهاز الإلكتروني للمركبة.

المادة (19)

يجب اتخاذ التدابير الوقائية عند رفع أو إنزال الأحمال على النحو الآتي:

  1. حيثما يرفع حمل مساوٍ أو أقل قليلاً من حد الحمولة الآمنة لمعدات الرفع يجب أن يعلق الحمل بعد رفعه لفترة قصيرة قبل أن يستأنف التشغيل.
  2. حيثما يستخدم أكثر من ونش واحد أو مرفاع واحد أو غير ذلك من معدات الرفع لرفع أو إنزال حمولة، يجب أن تعد معدات الرفع وتثبت بحيث لا تحمل مثل هذه المعدات أي حمل يتجاوز حمولتها الآمنة أو يجعلها غير مستقرة أثناء رفع أو إنزال الحمل.
  3. يجب أن يعين شخص مؤهل للإشراف على هذه العمليات.
  4. يحظر استخدام المركبات الميكانيكية الخاصة بعمليات الحفر في عمليات الرفع سواء كان ذلك للأفراد أو المواد.
  5. يجب ألا يستعمل النظام الآلي أية أداة رفع لغرض آخر خلاف رفع أو إنزال الحمولة عمودياً إلا إذا كان هذا الاستعمال لا يؤثر على مدى سلامة المرفاع، وعلى أن يكون ذلك تحت إشراف شخص مؤهل.

المادة (20)

يجب أن يكون كل خطاف يستخدم للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للإيقاف مزوداً بجهاز فعال لمنع إزاحة حبل الرفع أو الحمل بعيداً عن الخطاف، وأن يستخدم جهاز تحكم عن بعد للحيلولة دون وقوع مخاطر على العمال الآخرين  كل ما كان ذلك ممكناً عملياً.


 

المادة (21)

  1. يجب أن يكون كل حبل رفع يستخدم للرفع أو الإنزال مثبتاً بإحكام بخطاف الرافعة ويجب أن تكون وسيلة التثبيت متينة بحيث تضمن عدم تضرر أي جزء من حبل الرفع بسببها.
  2. لا يجوز استعمال حبل رفع مزدوج أو متعدد الحبال للرفع أو الإنزال إلا إذا كان ذلك تحت إشراف شخص مؤهل.
  3. يجب أن تستعمل أدوات تخريم مناسبة تضمن عدم احتكاك الحمولة بحبل الرفع.

المادة (22)

  1. لا يجوز رفع أي حبل أو إنزاله أو تعليقه بسلسلة أو كابل به أنشوطة معقودة في أي جزء منها أو منه ويكون معرضاً للشد المباشر.
  2. لا يجوز استعمال أية سلسلة مقصرة أو موصولة بسلسلة أخرى بواسطة مسامير أو براغي وصواميل متداخلة بين الحلقات في رفع وإنزال أو تعليق أية حمولة.

المادة (23)

يجب ألا تستخدم الآلة الرافعة (الهويست) إلا وفقا للشروط الآتية:

  1. أن يكون مكان تشغيلها محاطاً بسياج على نحو مناسب لمنع الوصول إلى أية نقطة يكون فيها أي عامل معرضاً لأن يصدمه أي جزء متحرك من الرافعة، ولمنع سقوط أية أشياء من المنصة على أماكن تقع خارج نطاق عمل الرافعة.
  2. أن يكون السياج المحيط بمجال عمل الرافعة مزوداً بأبواب في الأجزاء التي يتطلب الأمر الوصول إليها بأبواب وأن تكون هذه الأبواب مغلقة باستمرار إلا عندما تكون المنصة في حالة توقف عن العمل أو من الضروري فتح الأبواب للسماح بمرور أشخاص أو بضاعة أو مواد.
  3. أن تكون مزودة بأجهزة أوتوماتيكية فعالة للحيلولة دون سقوط الرافعة في حالة عطب أو خلل بحبل أو حبال الرافعة.
  4. أن تكون مزودة بأجهزة أوتوماتيكية فعالة تضمن أن لا تتجاوز المنصة أو المقصورة أقصى نقطة مقررة في حينه لحركتها.
  5. أن يتم تشغيلها بواسطة شخص مؤهل.
  6. يجب أن تكون نقطة العبور بين (الهويست) والمبنى محاطة بسياج آمن ومتين تمنع تعثر وسقوط العمال أو المواد.

المادة (24)

يجب أن تكون الآلة الرافعة (الهويست) مركبة ومثبتة بحيث لا يجرى تشغيلها إلا من نقطة واحدة.

المادة (25)

عند تشغيل الآلة الرافعة (الهويست) بواسطة مجموعة تروس يجب أن تكون هذه المجموعة مركبة بحيث تتوقف عندما لا تكون رافعة أو عصا أو قضيب التدوير في وضع التشغيل.

المادة (26)

لا يجوز رفع أي شخص أو إنزاله أو حمله بواسطة جهاز رفع يدار بالطاقة إلا في الحالات الآتية:

  1. على منصة السائق في حالة المرفاع ذي العربة.
  2. على رافعة (هويست) مصممة لحمل الأشخاص.
  3. على سقالة معلقة مطابقة للتعليمات.

وإذا تعذر تطبيق ذلك عملياً في الحالتين الأخيرتين فإن رفع الشخص أو إنزاله أو حمله يكون على مقعد مناسب أو مقصورة أو كرسي بعجلات بعمق لا يقل عن ثلاثة أقدام، ويجب أن يكون مثل هذا المقعد أو المقصورة أو كرسي العجلات متطابقاً مع أحكام قرار وزير العمل رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية, وأن يكون مزوداً بالوسائل المناسبة لمنع الأشخاص من السقوط ولمنع الدوران السريع أو الانقلاب الخطرين.

المادة (27)

لا يجوز حمل أي شخص بواسطة آلة رافعة (هويست) إلا إذا كان مزوداً بمقصورة تتوافر فيها الاشتراطات الآتية:

  1. أن تكون مركبة بحيث تمنع سقوط أي شخص عندما تغلق الأبواب وتمنع اصطدامه في أي جزء ثابت أو متحرك في حوض الرافعة أو المرفاع أو سقوط مواد عليه.
  2. أن تكون مزودة في كل جانب يمكن الدخول إليها منه بمكان نزول له باب مغلق بقفل أمان محكم أو بأي جهاز آخر يؤكد أن الباب لا يمكن فتحه إلا عندما تكون المقصورة رأسية عند مكان الإنزال وأن يكون من غير الممكن تحرك المقصورة من عند أي مكان إنزال إلا بعد أن تكون الأبواب قد أغلقت.
  3. أن تكون مزودة بأجهزة أوتوماتيكية محكمة تضمن أن تتوقف المقصورة عند نقطة تعلو أدنى نقطة يمكن أن تصل إليها المقصورة بطريقة أخرى.

 

المادة (28)

تحفظ تقارير الفحص المعتمدة المنصوص عليها في هذا القرار في موقع التشغيل, وتودع نسخة منها في المقر الرئيسي لصاحب العمل للإطلاع عليها عند التفتيش على المنشآت ومواقع العمل من قبل جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.

 

المادة (29)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.


 

المادة (30)

يُلغى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (31)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                     وزير العمل

                                                                     جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 2 ربيع الآخر 1435 هـ

الموافق: 2 فبراير 2014م

قرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة

طباعة طباعة

قرار رقم (3) لسنة 2013

بشأن حظر العمل وقت الظهيرة

 

 

 

وزير العمل:

بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (166 بند 3) منه،

وعلى قرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 1978 بتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل،

وعلى القرار رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً خلال الصيف،

وبناءُ على عرض وكيل وزارة العمل،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام.

مادة (2)

يلتزم صاحب العمل بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع نسخة منه في مكان ظاهر بالمنشأة وموقع العمل الذي هُيئ من قبل صاحب العمل لقيام العامل بتأدية العمل فيه، وذلك بحسب الأحوال، وعلى أن يكون بلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، وذلك لتمكين جميع العمال من الاطلاع عليه، وسهولة ملاحظته لمفتشي العمل عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة ومواقع العمل.

مادة (3)

يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العمال الذين يعملون في منشآت النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن يتخذ صاحب العمل الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

مادة (4)

يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

مادة (5)

يُلغى القرار رقم (24) لسنة 2007 بشأن منع تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً والرابعة عصراً خلال الصيف.

مادة (6)

على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

وزير العمل

جميل بن محمد علي حميدان

صدر في: 4 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق: 14 فبراير 2013م

الصفحة 3 من 4